(باب الديات)
  اللحية(١) حكومة مقاربة± للدية(٢)، قال الفقيه محمد بن يحيى: والمقارب ما زاد على± النصف(٣)، ذكره القاضي أبو إسحاق.
  وحكى في شرح الإبانة عن الناصر وزيد بن علي والحنفية: أنه يتأنى فيه سنة، فإن رجع الشعر وإلا وجبت فيه دية كاملة.
  وتجب في شعر الحاجبين وأهداب العينين حكومة±(٤) دون نصف الدية.
  (وما) انكسر(٥) من الأعضاء(٦) ثم (انجبر) ففيه حكومة، وهي ثلث± أرشه(٧) لو لم ينجبر.
(١) قال في البحر: وهذا في لحية الرجل، فأما في لحية المرأة فلا شيء فيها؛ لأنها شين لا زين. [أي: لا حكومة لها، وإن وجبت من جهة الإثم والعدوان. اهـ قال الهادي #: في شعر اللحية حكومة مغلظة تقارب من الدية؛ لقول علي #: (زين الرجال باللحى)، وفي الخبر: «إن الملائكة يسبحون فيقولون: سبحان من زين الرجال باللحى، والنساء بالذوائب»]. وقال الشافعي: ± إن فيها حكومة[١] لأجل التألم. (بحر معنى). وكذا لحية الخثنى تجب فيها حكومة. (é).
(٢) فإن عاد الشعر بعدُ رد المجني عليه ما أخذ، ولا تجب عليه حكومة للألم عند المؤيد بالله، قال الفقيه يحيى البحيبح: والمذهب حكو±مة دون ذلك. (إملاء). ثلث ما فيه لو لم يعد.
(٣) إلى قدر الثلثين. و (é).
(٤) أي: في كل واحد± حكومة. (زهور). لا أن في الكل حكومة، ذكره الفقيه يحيى البحيبح[٢]. (بيان).
(٥) من دون جرح، وأما مع الجرح ففيه أرش، إن كانت هاشمة فأرشها، وإن كانت منقلة فأرشها. (é). ولو انجبر[٣]. (é).
(٦) كعضد أو ساعد أو ساق. (شرح هداية). وستأتي.
(٧) فإن بقي مفتوحاً أو معوجاً غلظ في الحكومة. (é).
[١] وقدرها ثلث الدية. (é).
[٢] في نسخة: الفقيه يوسف.
[٣] ولفظ البيان: مسألة: وإذا برئ المجروح من الجراحة بغير شين بقي فيه منها قبل الحكم بأرشها، فإن كانت فيما له أرش مقدر ... إلخ ستأتي.