شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 333 - الجزء 9

  (وما لا نفع فيه(⁣١)) كأصبع سادسة.

  (وما ذهب) بالجناية (جماله فقط) ولم يذهب له منفعة، إما بأنه لم يكن فيه نفع إلا الجمال، كالعين القائمة ذاهبة البصر⁣(⁣٢) واليد الشلاء⁣(⁣٣)، أو بأن ذهب جماله وبقيت منفعته، كاسوداد السن مع بقاء منفعته⁣(⁣٤)، ففي ذهاب± الجمال في الصورتين حكومة.

  (وفي مجرد عضد(⁣٥)) لا ذراع معه، إما ذهب بعد ثبوته، أو لم يخلق له ذراع (و) كذلك في (ساعد) مجردة⁣(⁣٦) مثل تجرد العضد (وكف بلا أصابع(⁣٧)) في كل واحد من هذه الثلاثة حكومة⁣(⁣٨) مقاربة لدية± اليد⁣(⁣٩).


(١) يقال: «غالباً±» احترازاً من أذن الأصم وأنف الأخشم فاللازم دية كاملة، ومثل معناه في البحر. (é).

(*) فإن قيل: ما الفرق بين أنف الأخشم والعين القاتمة، فإنهم قالوا: في أنف الأخشم دية لجمالها، وفي العين القاتمة حكومة، مع أن الجمال حاصل فيهما جميعاً؟ وقد أجيب عن ذلك بأن قيل: العين القاتمة الضوء حاصل فيها، فبعد ذهاب ضوئها لزمه الحكومة، بخلاف أنف الأخشم وأذن الأصم فإن الشم والسمع حادث في غيرهما، فلزمت الدية؛ لكثرة جمالهما، ولأن المحل مختلف.

(٢) فيكون فيها± ثلث ما في الصحيحة كما يأتي. و (é).

(٣) فيكون فيها± ثلث ما في الصحيحة كما يأتي. و (é).

(٤) فإن ذهبت منفعتها فالدية±. وقيل: بل حكومة؛ إذ الجمال فيها باق. (بحر معنى).

(*) واصفرار الظفر. وفي قلعه حكومة. (é).

(٥) أو ذكر لا حشفة± معه. و (é).

(*) ويلزم حكومة في فخذ بلا ساق، وكتف بلا عضد. (é).

(٦) عن الكف.

(٧) وفي الظفر إذا قلع ثلث دية الأصبع. (é).

(٨) إلى قدر الثلثين. و (é).

(٩) وهو فوق النصف، ولا يجاوز الثلثين. (é).