شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 334 - الجزء 9

  (وإ) ن (لا) يكن الكف مجرداً عن الأصابع، بل ذهب بأصابعه (تبعها(⁣١)) الكف، وكان أرشه داخلاً في أرش الأصابع، فإن كان قد زال عنه بعض الأصابع وجب بقدره من حكومة الكف ودية الباقي، مثاله: لو قطع كف عليه أصبعان وجب ديتهما وثلاثة أخماس⁣(⁣٢) حكو¹مة الكف. وقال أبو حنيفة: لا حكومة⁣(⁣٣) لما زالت أصابعه.

  (لا الساعد(⁣٤)) فإنه لا يتبع الأصابع⁣(⁣٥) كما يتبعها الكف، بل إذا قطعت يد الرجل من العضد وجبت دية الأصابع وحكومة في الساعد.

  (وكذلك الرِّجْل) حكمها حكم اليد في ذلك، فتدخل حكومة كفها في دية الأصابع، ولا تدخل حكومة الساق في دية الأصابع.

  (وفي جناية الرأس(⁣٦)


(١) فإن بقي في الكف المفاصل السفلى من الأصابع ثم قطع غلظ في حكومته، وإن لم يذهب إلا الأنامل العليا سقط من حكومة الكف قسطها. (é). ينظر. اهـ أي: قسط الباقي، فيجب حينئذٍ ثلث حكومة بمقدار الذاهب؛ إذ دية الأنامل ثلث دية الكف، ويزاد على ذلك مقدار زيادة أنملة الإبهام. (إفادة الشوكاني).

(٢) يقال: قد قررتم في غير موضع أنها يد كاملة، فما الوجه المغير للحكم هنا؟ ينظر. قال المفتي #: ورد الشرع بدية الأصابع، فما سلم تبعه من الكف بقدره. (حاشية محيرسي).

(٣) خلافه حيث بقي بعض الأصابع، وإلا وجبت عنده حكومة.

(٤) فإن كان قطع اليد من الجنب فدية الكف، وحكومتان للساعد والعضد. (بيان) (é). ويلزم حكومة في فخذ⁣[⁣١] بلا ساق، وكتف بلا عضد. (é).

(٥) وكذلك العضد، وفي كل واحد± منهما حكومة.

(٦) وحد الرأس العظم± في القفا، ذكره الإمام يحيى. اهـ وقال مجاهد: الرقبة من الرأس. اهـ والوجه من الرأس. (نجري) (é).

(*) والصلب كالرأس، أي: يجب فيه ما يجب في الرأس من موضحة وما فوقها وما تحتها، ففي صلب الرجل ما في رأسه، وفي صلب المرأة ما في رأسها. (شرح فتح). والمقرر أنه كسائر البدن⁣[⁣٢] من غير فرق. (é).


[١] ينظر فهو يموت قطعاً.

[٢] في سائر الجنايات عليه، وأما إزالة كله فدية كاملة. (é).