شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 335 - الجزء 9

  والرَّجُلِ⁣(⁣١) ضعف⁣(⁣٢) ما على مثلها في غيرهما) فما كان أرشه في الجسد مثلاً خمسة مثاقيل كان أرش مثله في الرأس عشرة، وعلى هذا فقس. وكذلك الجنايات على الرجل فيها ضعف ما على مثلها في المرأة⁣(⁣٣).

  وقال القاضي جعفر⁣(⁣٤): بل في موضحة كل عضو نصف عشر ديته⁣(⁣٥)، وكذلك في هاشمته عشرها، وفي منقلته عشر ونصف عشر.


(١) وأما الخنثى اللبسة إذا قتل أو جني عليه فيلزم فيها± ما يلزم في الأنثى⁣[⁣١]؛ لأن الأصل براءة الذمة.

(٢) يقال: لم يذكر في الجسد شيء، فكان صواب العبارة أن يقول: وفي جناية البدن والمرأة نصف ما على مثلها في غيرهما. (شامي).

(٣) والخنثى كالمرأة.

(٤) واختاره في الأثمار.

(٥) واختار في الأثمار والمؤلف كلام القاضي جعفر، والفائدة تظهر في موضحة الصلب، فيلزم عند القاضي جعفر نصف عشر ديته⁣[⁣٢]، وعند أهل المذهب ربع عشر± ديته؛ لأن الواجب فيه الدية فافهم. اهـ ويلزم عند القاضي جعفر في موضحة الأصبع نصف بعير، وفي الهاشمة بعير، وفي المنقلة بعير ونصف بعير، ويتفق القولان في جناية اليد والرجل.

(*) وهذا فيما ورد فيه أرش مقدر. اهـ وما لم يرد فيه أرش مقدر بل حكومة، كالباضعة ونحوها - فيكون فيها نصف ما في الرأس، وهذا هو المختار، كما حققه في المقصد الحسن.


[١] لأنه المتيقن، والزائد مشكوك فيه، فلا يجب. (بيان) (é).

[٢] أي: يجب فيه ما يجب في الرأس [٠] من موضحة وما فوقها وما تحتها، ففي صلب الرجل ما في رأسه، وفي صلب المرأة ما في رأسها. (شرح فتح). وحد الصلب من مقدم الظهر مما يلي العنق إلى عجب الذنب، والعجب⁣[⁣٠٠] يسمى العصعوص، يقال له في العرف: البعصوص. ويقال: إن عجب الذنب أول ما يخلق وآخر ما يبلى، ذكره في الكفاية والقتيبي. (حاشية بستان من خط مؤلفه).

[٠] وذلك لأن في الصلب± [أ] دية كاملة. (بستان). لقوله ÷: «في الصلب الدية». (بحر).

[أ] إذا لم ينجبر. (é).

[٠٠] العجب بفتح العين وسكون الجيم: أصل الذنب. (قاموس).