شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 336 - الجزء 9

  وقال النخعي والأصم وابن علية: إن الرجل والمرأة على سواء مطلقاً⁣(⁣١).

  وقال مالك وأحمد وابن المسيب: هما سواء إلى ثلث الدية، ثم تنصف ديتها.

  (وقدر في حارصة رأس الرجل خمسة مثاقيل(⁣٢)) اعلم أن هذا التقدير من قوله: «وقدر في حارصة رأس الرجل» إلى قوله: «وكل عظم كسر ثم جبر» ذكره في شمس الشريعة عن جماعة من أهل العلم.

  نعم، والحارصة: هي التي قشرت ظاهر بشرة الجلدة ولم يسل منها دم.

  (و) قدر (في الدامية اثنا عشر ونصف(⁣٣)) وهي التي سال منها الدم⁣(⁣٤) والموضع صحيح⁣(⁣٥) قبلها، فإن التحم فيها الدم ولم يسل⁣(⁣٦) ففيها ستة مثاقيل وربع⁣(⁣٧).

  (وفي الباضعة) وهي التي شقت شيئاً من اللحم، قال الفقيه محمد بن يحيى: يعني النصف فما دون (عشرون(⁣٨)) مثقالاً.


(١) في الأروش وفي الديات.

(٢) ومن القروش أربعة يعجز نصف الثمن. (é).

(٣) ومن القروش عشرة يعجز ثمن وربع الثمن. (é).

(٤) هذه الدامية الكبرى، وهي التي تقطع الجلد وتسيل الدم، ولا تأخذ شيئاً من اللحم. (زهور). و (é).

(٥) وإلا فحكومة، ثلث الدامية. (é).

(٦) المراد لم يَظهر. (é).

(*) وحدُّه ما ينقض الوضوء، أو فوق الحارصة بحيث تدمى، كما تقدم في الممثول. (é).

(*) وهي الدامية الصغرى.

(٧) ومثلها الدامعة± التي يسيل منها المصل. اهـ وأما الكي لغير عذر ففيه أرش دامية، وإن بضع فباضعة. (شرح فتح) (é).

(*) ومن القروش خمسة يعجز نصف الثمن وبقشة وربع. (é).

(٨) ومن القروش ستة عشر قرشاً إلا ربعاً. (é).