شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 337 - الجزء 9

  (وفي المتلاحمة(⁣١)) وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت من الجلدة التي تلي العظم (ثلاثون مثقالاً⁣(⁣٢)؛ لأن في السمحاق أربعين(⁣٣)) هذا تعليل لهذا التقدير، أي: لأن الشرع قد حكم في السمحاق بأربعين مثقالاً⁣(⁣٤).

  وفي الوارمة خمسة مثاقيل⁣(⁣٥)، وفي التي تحمار أو تخضار⁣(⁣٦) أربعة⁣(⁣٧)، هذا في الرأس والوجه، وأما في سائر البدن فعلى النصف من ذلك.


(١) مسألة: ± قال المنصور بالله وأبو جعفر: ما كان من الجنايات له أرش مقدر كالموضحة⁣[⁣١] ونحوها فلا عبرة فيه بطول الجراحة وعرضها، هل كثر أو قل، فأرشها واحد. (بيان بلفظه). يعني: إذا كانت بفعل واحد في محل واحد. و (é).

(*) فرع: °ومن جنى موضحتين بينهما حاجز لزمه أرشهما، فإن تآكل الحاجز أو أزاله الجاني - قلت: بفعل متصل [بالفعل الأول. (شرح)] - فموضحة وا±حدة، كلو قطع يديه ورجليه ثم قتله أو سرى إلى نفسه. فإن أزاله أجنبي فعليه جنايته±، وعلى الأول موضحتان±. فإن أزاله المجني عليه لم يسقط أرش الموضحتين وإن هدر فعله، قلت: الأقرب أن الجاني إن أزال الحاجز بعد أمن السراية لزمه ثلاث موضحات⁣[⁣٢]، كلو فعل بعد البرء. (بحر بلفظه).

(٢) ومن القروش ثلاثة وعشرون قرشاً ونصف وثمن. (é).

(٣) ومن القروش واحد وثلاثون ونصف. (é).

(٤) لقول علي # المتقدم.

(٥) ومن القروش أربعة يعجز نصف الثمن. (é).

(٦) أو تسواد. (é).

(*) من غير ورم، وإلا فهي الوارمة. و (é).

(٧) ومن القروش ثلاثة وثمن وبقشتان. (é).


[١] وعلى المذهب لا فرق± بين ما له أرش مقدر أم لا، كما تقدم في الوضوء على كلام الفقيهين يحيى البحيبح والفقيه علي في الجرح الطويل أنه في الجنايات موضع واحد. و (é).

[٢] القياس أنه± إن أزاله بفعل غير متصل فثلاث من غير فرق بين أمن السراية وعدمه، وإن كان بفعل متصل فواحدة، وهو القوي. (é).