(باب الديات)
  (وفي المتلاحمة(١)) وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت من الجلدة التي تلي العظم (ثلاثون مثقالاً(٢)؛ لأن في السمحاق أربعين(٣)) هذا تعليل لهذا التقدير، أي: لأن الشرع قد حكم في السمحاق بأربعين مثقالاً(٤).
  وفي الوارمة خمسة مثاقيل(٥)، وفي التي تحمار أو تخضار(٦) أربعة(٧)، هذا في الرأس والوجه، وأما في سائر البدن فعلى النصف من ذلك.
(١) مسألة: ± قال المنصور بالله وأبو جعفر: ما كان من الجنايات له أرش مقدر كالموضحة[١] ونحوها فلا عبرة فيه بطول الجراحة وعرضها، هل كثر أو قل، فأرشها واحد. (بيان بلفظه). يعني: إذا كانت بفعل واحد في محل واحد. و (é).
(*) فرع: °ومن جنى موضحتين بينهما حاجز لزمه أرشهما، فإن تآكل الحاجز أو أزاله الجاني - قلت: بفعل متصل [بالفعل الأول. (شرح)] - فموضحة وا±حدة، كلو قطع يديه ورجليه ثم قتله أو سرى إلى نفسه. فإن أزاله أجنبي فعليه جنايته±، وعلى الأول موضحتان±. فإن أزاله المجني عليه لم يسقط أرش الموضحتين وإن هدر فعله، قلت: الأقرب أن الجاني إن أزال الحاجز بعد أمن السراية لزمه ثلاث موضحات[٢]، كلو فعل بعد البرء. (بحر بلفظه).
(٢) ومن القروش ثلاثة وعشرون قرشاً ونصف وثمن. (é).
(٣) ومن القروش واحد وثلاثون ونصف. (é).
(٤) لقول علي # المتقدم.
(٥) ومن القروش أربعة يعجز نصف الثمن. (é).
(٦) أو تسواد. (é).
(*) من غير ورم، وإلا فهي الوارمة. و (é).
(٧) ومن القروش ثلاثة وثمن وبقشتان. (é).
[١] وعلى المذهب لا فرق± بين ما له أرش مقدر أم لا، كما تقدم في الوضوء على كلام الفقيهين يحيى البحيبح والفقيه علي في الجرح الطويل أنه في الجنايات موضع واحد. و (é).
[٢] القياس أنه± إن أزاله بفعل غير متصل فثلاث من غير فرق بين أمن السراية وعدمه، وإن كان بفعل متصل فواحدة، وهو القوي. (é).