(باب الديات)
  قال الأمير الحسين: روى لي من أثق به أن هذا عرض على المنصور بالله فأقره.
  (وفي حلمة الثدي(١) ربع الدية(٢). و) إذا لطمت العين أو أصيبت فتولد من تلك الجناية خلل في عينه حتى صارت دمعتها دارة وجب (في درور الدمعة(٣) ثلث دية العين) وهو سدس الدية. وحد الدرور ألا ينقطع عنها كثرة الماء وإن لم يتتابع القطر (وفي دونه الخمس(٤)) وهو أن يكون وقت انقطاع الماء أكثر من وقت الدرور.
  (وفيما كسر) من الأعضاء (فانجبر) بعد انكساره (ونحوه ثلث ما فيه(٥) لو
(١) إذا استمسك اللبن. اهـ وإلا فدية الثدي نصف الدية. و (é).
(*) مسألة°: وفي ثديي المرأة إذا لم يبطل حفظهما للبن حكومة إلى قدر ثلثي ديتها.
مسألة°: وفي فك الورك حكومة مغلظة، ذكره في البحر. (بيان).
(*) وهذا في ثدي± المرأة كما صرح به في البحر، وادعى الإجماع أن في حلمة ثدي± الرجل حكومة. وفي البيان: سواء كان رجلاً أو امرأة. اهـ ولفظ حاشية السحولي: وفي حلمة ثدي الرجل± حكومة، ولعله يعتبر كونها باضعة أو متلاحمة أو نحوهما. (حاشية سحولي لفظاً). و (é).
(٢) الدية الكاملة. و (é).
(*) ولفظ الفتح: ربع ديته.
(*) أي: دية المرأة كاملة. (é).
(٣) والعرق، والمخاط، والريح. و (é). تجب فيه حكومة.
(*) وكذلك درور± لبن المرأة ثلث دية الثدي.
(٤) فإن استويا أو التبس فالربع. و (é). أو علم ثم التبس. (é).
(٥) يقال: هذا في غير المنقلة والهاشمة والموضحة والمتلاحمة والباضعة، فأما هن فلا ينقص± من أروشهن شيء ولو انجبرت، وإنما هذا في اليد والرجل والأصبع ونحوها. (مفتي، وحثيث). ومثله في البيان، ولفظه: مسألة: إذا± برئ المجروح من الجراحة[١] إلى آخره. قلت: والأمر واضح.
=
[١] بغير شين بقي فيه منها، قبل الحكم بأرشها، فإن كانت مما له أرش مقدر فهو باق، وإن كانت فيه حكومة فهي باقية أيضاً عند الهدوية±. (بيان). ولا يقال: قد قلتم: إن فيما انكسر ثم انجبر ونحوه ثلث ما فيه لو لم ينجبر أنه يخالف ما هنا؛ لأنا نقول: إن مع انجباره انكشف أنه ليس فيه أرش مقدر، وأن ليس فيه إلا الحكومة، قدر ثلث ديته، كما صرح به في البيان في مسألة: وكل عضو انكسر ... إلخ. (سيدنا حسن ¦).