شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 339 - الجزء 9

  قال الأمير الحسين: روى لي من أثق به أن هذا عرض على المنصور بالله فأقره.

  (وفي حلمة الثدي⁣(⁣١) ربع الدية⁣(⁣٢). و) إذا لطمت العين أو أصيبت فتولد من تلك الجناية خلل في عينه حتى صارت دمعتها دارة وجب (في درور الدمعة⁣(⁣٣) ثلث دية العين) وهو سدس الدية. وحد الدرور ألا ينقطع عنها كثرة الماء وإن لم يتتابع القطر (وفي دونه الخمس(⁣٤)) وهو أن يكون وقت انقطاع الماء أكثر من وقت الدرور.

  (وفيما كسر) من الأعضاء (فانجبر) بعد انكساره (ونحوه ثلث ما فيه⁣(⁣٥) لو


(١) إذا استمسك اللبن. اهـ وإلا فدية الثدي نصف الدية. و (é).

(*) مسألة°: وفي ثديي المرأة إذا لم يبطل حفظهما للبن حكومة إلى قدر ثلثي ديتها.

مسألة°: وفي فك الورك حكومة مغلظة، ذكره في البحر. (بيان).

(*) وهذا في ثدي± المرأة كما صرح به في البحر، وادعى الإجماع أن في حلمة ثدي± الرجل حكومة. وفي البيان: سواء كان رجلاً أو امرأة. اهـ ولفظ حاشية السحولي: وفي حلمة ثدي الرجل± حكومة، ولعله يعتبر كونها باضعة أو متلاحمة أو نحوهما. (حاشية سحولي لفظاً). و (é).

(٢) الدية الكاملة. و (é).

(*) ولفظ الفتح: ربع ديته.

(*) أي: دية المرأة كاملة. (é).

(٣) والعرق، والمخاط، والريح. و (é). تجب فيه حكومة.

(*) وكذلك درور± لبن المرأة ثلث دية الثدي.

(٤) فإن استويا أو التبس فالربع. و (é). أو علم ثم التبس. (é).

(٥) يقال: هذا في غير المنقلة والهاشمة والموضحة والمتلاحمة والباضعة، فأما هن فلا ينقص± من أروشهن شيء ولو انجبرت، وإنما هذا في اليد والرجل والأصبع ونحوها. (مفتي، وحثيث). ومثله في البيان، ولفظه: مسألة: إذا± برئ المجروح من الجراحة⁣[⁣١] إلى آخره. قلت: والأمر واضح.

=


[١] بغير شين بقي فيه منها، قبل الحكم بأرشها، فإن كانت مما له أرش مقدر فهو باق، وإن كانت فيه حكومة فهي باقية أيضاً عند الهدوية±. (بيان). ولا يقال: قد قلتم: إن فيما انكسر ثم انجبر ونحوه ثلث ما فيه لو لم ينجبر أنه يخالف ما هنا؛ لأنا نقول: إن مع انجباره انكشف أنه ليس فيه أرش مقدر، وأن ليس فيه إلا الحكومة، قدر ثلث ديته، كما صرح به في البيان في مسألة: وكل عضو انكسر ... إلخ. (سيدنا حسن ¦).