شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 340 - الجزء 9

  لم ينجبر) وأراد # بـ «نحوه» لو ذهب عقله ثم عاد⁣(⁣١)، أو ذهب نورُ بصره أو سمعُه أو شمُّه بسبب الجناية ثم عاد، فالحكومة فيه± ثلث ما كان يجب لو لم يعد.

  وعند أبي حنيفة: أنه إذا انجبر ولم يبق للجناية أثر لم يستحق المجني عليه شيئاً.

  (والغرة⁣(⁣٢) عبد أو أمة بخمسمائة درهم(⁣٣)) ومن قال: «الدية اثنا عشر ألفاً» قال: ستمائة؛ لأنها نصف عشر الدية، وسواء كان± الجنين ذكراً أم أنثى.


(*) قال في البحر: هذا في غير الوجه والرأس؛ إذ قد لزم أرشه ولو انجبر.

(١) مسألة: ± ومن زال عقله ثم عاد، ثم زال ثانية ثم عاد، ثم كذلك ثالثة، فالأقرب أنه يجب فيه ثلث الدية لكل مرة وإن تكرر كذلك، كما هو ظاهر الأزهار⁣[⁣١]، وقال الإمام عز الدين: لا يجب فيه إلا ثلث دية، وهو مذهب المتوكل على الله.

(*) ولو أذهب عقله بالبنج ونحوه كالخمر فحكومة، ± ذكره الفقيه يوسف.

(٢) قال في البحر: ± ويعتبر فيها السلامة من العيوب والهزال والمرض والخصي وغير ذلك مما يعد نقصاناً في العبد أو الأمة؛ لأن الغرة هي خيار الشيء. (بيان).

(*) وهي ما يجب في الجناية على الجنين حيث يحكم بحريته ولو كانت أمه مملوكة، وخرج بالجناية متخلقاً ولو لم يكن قد نفخ فيه الروح⁣[⁣٢]. (حاشية سحولي لفظاً). وتورث الغرة بالنسب والولاء، لا بالنكاح±[⁣٣]، كلو تزوج حمل هذه المرأة فخرج الحمل أنثى ميتة بسبب الجناية، فلا شيء للزوج من الغرة. وكذا لو زوجت المرأة حمل هذه المرأة فخرج الحمل ذكراً ميتاً بالجناية، فلا شيء للمرأة من الغرة. (حاشية سحولي لفظاً).

(٣) وهي نصف عشر دية الذكر. (بيان).

(*) وتعدد الغرة± بتعدد الجنين. (حاشية سحولي).

(*) فإن لم يوجد في الناحية لزم خمسمائة درهم. (é). فإن كان أعلى العبيد يوجد بدون خمسمائة فما عليه إلا± ذلك، وإن كان لا يجد عبداً على الصفة المذكورة⁣[⁣٤] إلا بفوق خمسمائة لم يجب شراؤه، بل الواجب خمسمائة درهم فقط. (é).


[١] ومثله عن المفتي، ولفظه: ويتكرر بتكرره على الأصح إذا أفاق إفاقة كاملة. (é).

[٢] وفي حاشية: ونفخ فيه الروح. (é).

[٣] إذ انكشف بطلان النكاح. (سماعاً).

[٤] وهي العُمُر.