(باب الديات)
  وإنما تجب الغرة إذا كان قد تبين في الجنين(١) أثر الخلقة وتخطيطها، وإلا فلا شيء±.
  قال في الانتصار: هذا رأي القاسمية والشافعية والحنفية وغيرهم من علماء الأمصار(٢)، وقال الناصر والصادق والباقر: في النطفة إذا ألقتها المرأة عشرون مثقالاً، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفي الجنين مائة دينار، وهذا مروي عن أمير المؤمنين علي #.
  قال في شرح الإبانة: يجوز أن يكون على وجه المصالحة.
  قال في شرح الإبانة عن القاسمية: يجب أن يكون عمر العبد أو الأمة ما بين سبع سنين إلى عشرين سنة(٣). وعند الشافعي: ما بين السبع والثمان.
  (ولا شيء فيمن مات(٤) بقتل أمه إن لم ينفصل(٥)) نحو أن يجنى على الأم وفي بطنها جنين فهلكت ومات الجنين في بطنها ولم ينفصل(٦) فلا شيء فيه.
(١) العبرة بالحياة، فإن لم تكن حياة فلا شيء. (é).
(٢) فائدة: إذا قيل: علماء الأمصار فهم: سفيان وأبو حنيفة وابن أبي ليلى في الكوفة، والشافعي وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون المالكي في المدينة، وعثمان البتي وأبو سوار في البصرة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر.
(٣) وعندنا العبرة± بالقيمة.
(٤) ظاهر الأزهار أنه لا تجب فيه الغرة حيث قتلت أمه إلا إذا انفصل ولو تحقق الحمل بخروج يد أو نحوها، والأولى الو±جوب - كما ذكر في الوابل - حيث تحقق الحمل بخروج يد أو نحوها وإن لم ينفصل±، يعني: فتجب الغرة؛ إذ العلة تيقن الحمل، وقد جنى عليه بالجناية على أمه، أما لو خرج بعض الجنين بالجناية حياً وخرج باقيه وقد مات لزمت ديته±. (حاشية سحولي لفظاً).
(٥) وأما إذا انفصل عن أمه: فإن خرج حياً وجبت ديته، وإن خرج ميتاً وجبت فيه الغرة، خلاف الوافي. (كواكب لفظاً).
(*) فرع: الإمام يحيى والشافعي وأبو العباس وأبو حنيفة: فإن خرج رأسه ومات ولم يخرج الباقي ففيه الغرة± أيضاً. مالك: لا. قلنا: تحققناه بخروج الرأس، والظاهر الموت بالضرب. (بحر بلفظه).
(٦) ينظر لو لم يخرج حملها، لكن الورثة أفضوا بطن المرأة وأخرجوا الجنين بعد الجناية عليها، فقال الشامي: لا شيء فيه¹؛ لأنه مخرج [وهو مفهوم الأزهار. (é)] وليس بخارج. وينظر أيضاً لو ضربت المرأة في حال كونها ميتة [والجنين حي] وخرج الجنين، هل تجب الغرة؟ الظاهر الوجوب؛ إذ قد تحققت الجناية عليه. (سيدنا حسن). و (é).