(فصل): في بيان من يعقل عن الشخص وشروط العقل
(فصل): في بيان من يعقل عن الشخص وشروط العقل
  أما شروطه فهي سبعة: الأول قوله: (ويعقل عن الحر(١) الجاني) فلا يعقل عن العبد(٢).
  الشرط الثاني: أن تكون الجناية (على آدمي(٣)) ولو عبداً(٤)، فلو كانت
(١) والأصل في العقل من السنة ما روي أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، فجعل رسول الله ÷ دية المقتولة على عاقلة القاتلة.
(*) قال في البحر: وسميت الأقارب عاقلة لعقلها إبل الدية على باب الولي، أو لمنعها من عقلت عنه من القتل، أي: منعت. قال الناصر #: فإن قيل: هذا يناقض قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الأنعام ١٦٤]، قلنا: ليس في الخطأ وزر ولا إثم بالنص والإجماع؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}[الأحزاب ٥]، وقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، والمخطئ معذور لا مأزور، وإيجابها على العاقلة تكليف مبتدأ بطريق المواساة، لا أخذ الغير بوزر الغير، انتهى. وحاصل الجواب: أن ما لزم العاقلة يلزمها بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف، كما هو مقرر في مواضعه من أصول الفقه. (حاشية هداية).
(*) الخالص، ومثله في شرح البحر. (é).
(*) حال الجناية. (é).
(*) وأما الحيوان إذا جنى ما يلزم مالكه فإنها تحملها± العاقلة؛ لأن المالك كأنه الجاني، بخلاف العبد فإن جنايته لا تحملها العاقلة؛ للخبر. (دواري). هذا لفظ الأزهار؛ لأنه قال في فصل الخطأ: «وما لزم به فعلى العاقلة»، عموم شامل من مباشرة أو تسبيب، كما في الفصل الثالث من التسبيب. ثم قال في الفصل من جملته: أو وقّف عقوراً مطلقاً، وفي الجدار المائل: وهي على عاقلة المالك ... إلخ. والجدار وغيره على سواء، فهذا كاف عن الحواشي، وإنما هي من قلة الأفهام والمكابرة. (من خط سيدنا حسن ¦).
(٢) ولا عن المكاتب ولو قد سلم أكثر مال الكتابة. (حاشية سحولي) (é).
(٣) غير نفسه، لأن الدية ساقطة إذا جنى على نفسه. (ديباج).
(٤) معصوم الدم±، أي: مسلم أو معاهد.
(*) ولو كانت قيمة العبد لا تأتي قدر أرش موضحة رأس الرجل، ولو على جنين، فتحمل العاقلة عن الجاني دية الجنين إن خرج حياً ثم مات، والغرة إن خرج ميتاً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).