شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يعقل عن الشخص وشروط العقل

صفحة 343 - الجزء 9

  الجناية على بهيمة أو غيرها من الأموال لم تحملها العاقلة.

  الشرط الثالث: أن يكون المجني عليه (غير رهن(⁣١)) فلو كان رهناً لم تحمله العاقلة؛ لأن الرهن إذا تلف بغير جناية ضمنه المرتهن، فأولى وأحرى إذا تلف بجناية. وكذا الغصب⁣(⁣٢) ونحوه⁣(⁣٣) لهذه العلة.

  الشرط الرابع: أن تكون الجناية (خطأ(⁣٤)) فلو كانت عمداً لم تحملها العاقلة⁣(⁣٥)، إلا عمد الصبي والمجنون فهو كالخطأ.

  الشرط الخامس: أن تكون تلك الجناية (لم تثبت بصلح(⁣٦)) فلو ثبتت بصلح


(١) يعني: حيث± جنى عليه المرتهن، وأما إذا جنى عليه غيره⁣[⁣١] حملتها العا±قلة. (شرح أثمار). إلى قدر دية الحر إذا كان خطأ، والزائد على المرتهن. (حاشية سحولي) (é).

(*) لكن يقال: قد تقدم في الرهن ما يخالف هذا، فإنه يضمن ضمان الجناية إذا تلف، ومن أحكام الجناية في الخطأ أنها على العاقلة، فهذه مناقضة، ويمكن أن يقال: لا مناقضة وأن المراد هنا± حيث ضمنه الراهن ضمان الرهن، فإن العاقلة لا تحمله [تضمنه (نخ)]، والمراد في الرهن حيث ضمنه ضمان الجناية، فإذا جنى على الرهن خطأ وضمنه الراهن ضمان الرهن لم تحمله العاقلة. (من إملاء محمد بن علي السراجي).

(٢) ظاهر الأزهار±[⁣٢] خلافه. (é).

(٣) كالعارية والمستأجرة المضمنة.

(٤) وذلك لأن العاقلة تحملها على طريق المواساة للمخطئ، من حيث إنه لم يتعمدها، فمن تعمدها فلا يواسى؛ ليذوق وبال أمره. (براهين). ولأن ذلك يكون إغراء على القتل. (بيان معنى).

(٥) لأن في ذلك إغراء على القتل. (بيان معنى).

(٦) يعني: عن الدعوى، وأما لو كانت قد ثبتت عليه بغير الصلح، وصالح عن الدية، فإن صالح بجنس من أجناس الدية صح، ° وإن صالح بأكثر من جنس الدية أو بجنس آخر لم يصح. اهـ يعني: لم يلزم± العاقلة إلا الواجب فقط لا ما صالح⁣[⁣٣] به الجاني. (حاشية سحولي معنى) (é).


[١] ولمالك المجني عليه أو ورثته مطالبة المرتهن بالدية، ويرجع المرتهن على عاقلة الجاني. (é).

[٢] في الغصب ونحوه.

[٣] إلا أن يصالح بإذنهم. (é).