(باب الديات)
  بأن صالح الجاني المدعي لم تحملها العاقلة، وقيل: المراد إذا صولح الجاني بجنس من غير أجناس الدية أو بأكثر منها.
  (و) الشرط السادس: أن (لا) يصدر منه (اعتراف بالفعل(١)) فلو ثبتت الجناية باعتراف الجاني بوقوعها لم تحملها العاقلة. وإنما قال #: «بالفعل» احتراز مما لو لم يعترف بفعل الجناية، بل تثبت الجناية بالبينة، ثم ادعى الجاني أنها خطأ وصادقه المدعي(٢)، فإن اعترافه بصفة الفعل لا يسقط وجوب¹ الأرش على العاقلة، وإنما يسقط لو اعترف بالفعل. وفي أحد قولي المؤيد بالله أن الأرش يسقط عنها كالاعتراف بالفعل.
  الشرط السابع: أن تكون تلك الجناية (موضحة(٣) فصاعداً) فما كان دون الموضحة لم تحمله العاقلة¹، هذا قول الهادي # في الأحكام والمؤيد بالله والحنفية.
(١) إلا أن يصاد±قوا أو ينكلوا عن اليمين. (é).
(*) فلو اعترفت العاقلة بالخطأ مع اعترافه بالفعل وجب عليها± أن تحمل، هكذا على ذهني، ولم يذكره # في الشرح. (نجري).
(٢) وهذا على القول بأن الأصل في فعل كل عاقل العمد، وأما على القول بأن الأصل الخطأ فإنه لا يعتبر مصادقة المدعي؛ لأن القول قول الجاني. (é).
(*) لا فرق°. (é).
(٣) فرع™: فلو جنى رجل على رجل جنايات كثيرة، بحيث يأتي أرشها الكل مثل أرش الموضحة، فإن كانت بأفعال متفرقة لم تحمله العاقلة، وإن كانت بضربة واحدة - نحو أن يضربه بشوك - ففيه احتمالان: الأرجح أنه± على العاقلة. (بيان بلفظه). ومثله في الغيث.
(*) قيل: موضحة رأس، أيَّ رأس كان. وقيل: رأس± المجني عليه، ولو عبداً أو امرأة، فلو كان في البدن لم تحمل العاقلة إلا ما كان أرشه نصف عشر± الدية، كهاشمة بدنه. (عامر). و (é). وفي العبد نصف عشر± قيمته. اهـ وفي المرأة نصف عشر ديتها. (é).
(*) ولو صدرت من جما¹عة. (تذكرة). لأن العبرة بالجناية لا بالجاني، وهذا إذا كانت منهم بفعل واحد±. (بستان).