شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 344 - الجزء 9

  بأن صالح الجاني المدعي لم تحملها العاقلة، وقيل: المراد إذا صولح الجاني بجنس من غير أجناس الدية أو بأكثر منها.

  (و) الشرط السادس: أن (لا) يصدر منه (اعتراف بالفعل(⁣١)) فلو ثبتت الجناية باعتراف الجاني بوقوعها لم تحملها العاقلة. وإنما قال #: «بالفعل» احتراز مما لو لم يعترف بفعل الجناية، بل تثبت الجناية بالبينة، ثم ادعى الجاني أنها خطأ وصادقه المدعي⁣(⁣٢)، فإن اعترافه بصفة الفعل لا يسقط وجوب¹ الأرش على العاقلة، وإنما يسقط لو اعترف بالفعل. وفي أحد قولي المؤيد بالله أن الأرش يسقط عنها كالاعتراف بالفعل.

  الشرط السابع: أن تكون تلك الجناية (موضحة⁣(⁣٣) فصاعداً) فما كان دون الموضحة لم تحمله العاقلة¹، هذا قول الهادي # في الأحكام والمؤيد بالله والحنفية.


(١) إلا أن يصاد±قوا أو ينكلوا عن اليمين. (é).

(*) فلو اعترفت العاقلة بالخطأ مع اعترافه بالفعل وجب عليها± أن تحمل، هكذا على ذهني، ولم يذكره # في الشرح. (نجري).

(٢) وهذا على القول بأن الأصل في فعل كل عاقل العمد، وأما على القول بأن الأصل الخطأ فإنه لا يعتبر مصادقة المدعي؛ لأن القول قول الجاني. (é).

(*) لا فرق°. (é).

(٣) فرع: فلو جنى رجل على رجل جنايات كثيرة، بحيث يأتي أرشها الكل مثل أرش الموضحة، فإن كانت بأفعال متفرقة لم تحمله العاقلة، وإن كانت بضربة واحدة - نحو أن يضربه بشوك - ففيه احتمالان: الأرجح أنه± على العاقلة. (بيان بلفظه). ومثله في الغيث.

(*) قيل: موضحة رأس، أيَّ رأس كان. وقيل: رأس± المجني عليه، ولو عبداً أو امرأة، فلو كان في البدن لم تحمل العاقلة إلا ما كان أرشه نصف عشر± الدية، كهاشمة بدنه. (عامر). و (é). وفي العبد نصف عشر± قيمته. اهـ وفي المرأة نصف عشر ديتها. (é).

(*) ولو صدرت من جما¹عة. (تذكرة). لأن العبرة بالجناية لا بالجاني، وهذا إذا كانت منهم بفعل واحد±. (بستان).