(باب القسامة)
  قال #±: والعمدة على التصرف(١)، فلو كان أهل البعيدة يتصرفون(٢) في ذلك الموضع دون القريبة كانت القسامة على أهل التصرف.
  (أو) كان الموضع الذي وجد فيه القتيل (سفينة(٣) أو داراً أو مزرعة(٤) أو نهراً(٥)) فإنه إذا وجد في أي هذه الأشياء وجبت فيه القسامة على من يختص بها(٦) ولو مستأجراً أو مستعيراً، ولا شيء على المالكين¹ إلا أن يشاركوا في التصرف فيها والتردد إليها.
  (و) إنما تثبت القسامة إذا (لم يدع الوارث على غيرهم(٧)) وأما إذا ادعى
(١) فلو كانت أحدهما أقرب من الأخرى والتصرف على سواء كان على الأقرب؛ للأخصية. (كواكب معنى). وقيل: بل عليهما على± سواء. (é).
(٢) أو هم أكثر تصرفاً فعليهم. و (é).
(٣) فتلزم القسامة± من كان فيها من الركبان والملاحين الكاملين الشروط. اهـ وأما السماسر التي في الأسواق فإن وجد فيها القتيل في الليل ثبتت القسامة على أهلها، وإن كان في النهار فلا شيء. (عامر). و (é).
(*) والخيام والكهوف ونحوها كالقرى؛ للحوق التهمة. (بحر).
(٤) مسألة: إذا وجد في شارع في قرية، فإن كان الشارع غير نافذ فالقسامة على أهله الكل، وقال الفقيه علي والفقيه يحيى البحيبح: بل على من هو± أخص منهم بموضع القتيل، كما في الشفعة، وإن كان نافذاً فعلى أهل القرية كلهم إن لم يكن فيهم من هو أخص بذلك الشارع، وإن كانت القرية مجمعاً للناس فلا قسامة؛ إذ لا ينحصرون، فلو كان اجتماع الناس فيها في بعض الأوقات دون بعض اعتبر بوقت وجود القتيل. (بيان بلفظه). يعني: إن وجد في± وقت اجتماع الناس فالدية في بيت المال، وإن وجد في وقت انفراد أهل القرية فالقسامة عليهم. (بستان).
(٥) حيث وجد± حول النهر، لا فيه، إلا أن يوجد فيه أثر الجراحة القاتلة. و (é).
(٦) من الملاحين± والركبان. (بيان).
(٧) أو هم جميعاً± ولم يدع القسامة عليهم[١]. (é).
=
[١] لفظ مجموع العنسي: وكذا لو ادعى على أهل ذلك المحل إلا أنه لم يدع القسامة عليهم، فإنها تسقط القسامة وتكون من باب الدعوى.