شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 357 - الجزء 9

  وارث القتيل أن القاتل له غير أهل ذلك الموضع الذي وجد فيه (أو) أن القاتل له جماعة (معينين) من أهل الموضع أو واحد منهم - فإن القسامة تسقط حينئذٍ⁣(⁣١) وتعود إلى الدعوى والبينة على من ادعى عليه، لا على أهل الموضع؛ لانتفاء التهمة في حقهم.

  فمتى لم يدع الوارث أن القاتل غير أهل الموضع ولا عين القاتل (فله أن(⁣٢)


(*) فلو أخرج واحداً من أهل القرية، أو ادعى على أحد القريتين - بطلت القسامة. اهـ والصحيح± أنها لا تبطل في الطرفين. (من خط إبراهيم حثيث). ومثله عن المفتي.

(*) فلو ادعى بعض الورثة على أهل بلد، والآخرون على أهل بلد أخرى، هل يحلف جميع أهل ذلك البلدين؛ لجواز أنهم القاتلون الكل، أو يختار من كل بلد خمسة وعشرين؟ الأولى الأول±، ويجمعون دية واحدة الجميع. (من خط مرغم).

(١) فلو اختلف الورثة فادعى أحدهم على أهل البلد، والآخر ادعى على معينين - فإنها تلزم القسامة للذي ادعاها، ويحلفون له خمسين يميناً، وتلزم حصته من الدية عواقلهم، والذي ادعاه على معين إن بين على القتل وأنه عمد سقط القود ولزم حصته± من الدية على المدعى عليه، وإن لم يبين لم يستحق شيئاً من القسامة⁣[⁣١] وسقطت حصته من الدية. (عامر). وفي التذكرة ما لفظه: فإن عفا ولي أو عين قاتلاً وولي بخلافه فله القسامة، والدية للكل⁣[⁣٢]. اهـ و é مع عدم البينة، وأما مع البينة فكلام سيدنا عامر. (é).

(٢) مسألة: ± إذا وجبت القسامة على أهل بلد استوى فيهم أهل الصلاح وغيرهم، ولو كانوا لا يتهمون بالقتل؛ لأنهم قد دخلوا في السبب العام لأهل البلد، ذكره في الشرح، ولا يدخل المدعون في القسامة ولا في الدية حيث هم من أهل ذلك البلد، ذكره في التذكرة واللمع. (بيان).


[١] وهلا قيل: تبطل القسامة على الجميع مع البينة؟ في جواب مولانا المتوكل على الفلكي ما لفظه: أما حيث أقام البينة على دعواه على المعين وحكم بها الحاكم فالأقرب أن القسامة تبطل على الجميع وفاقاً، وذلك لأن الحكم يقطع الخلاف ويفصل الشجار، ويصير معه الحكم الظني قطعياً، كما صرح به الأئمة الأطهار، ولم يحكم النبي ÷ بالقسامة إلا لالتباس الأمر عليه، ولو علم ÷ القاتل بخبر مخبر أو ببينة مسندة الفعل إليه لكان الحكم بها ما استقر عليه في شريعته، كسائر الأحكام المعلوم فاعلها. (بلفظه).

[٢] يعني: حيث عفا العافي عن القسامة ولم يذكر الدية، فلا يسقط نصيبه منها، ذكره في اللمع والشرح. (كواكب).