شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 358 - الجزء 9

  يختار⁣(⁣١) من مستوطنيها⁣(⁣٢) الحاضرين وقت القتل⁣(⁣٣) خمسين(⁣٤)) إذا كان أهل ذلك الموضع كثرة تزيد على الخمسين.

  واعلم أن للحالفين شروطاً ستة قد ذكرها # في متن الكتاب:


(١) فلو أبرأ الورثة بعض أهل البلد من القسامة فالأقرب أنه± يكون لهم تحليف الباقين⁣[⁣١]؛ لأن لهم أن يختاروا للتحليف من شاءوا، لكن لا يلزم الباقين من الدية إلا حصتهم⁣[⁣٢]. (بيان).

(٢) فإن لم يكن فمن المقيمين، فإن لم يكن فمن المسافرين. (شرح فتح معنى). و (é).

(٣) ونحوه. (حاشية سحولي).

(*) حيث علم وقته، أو عند الوجود إن لم يعلم وقت قتله. (سماع شامي). و (é). لكن ينظر لو اختلفوا في الحضور وقت القتل، فقال مدعي القسامة: «هم حاضرون»، وقالوا: «بل كنا غائبين»، لمن يكون القول؟ لعله يقال: إن كان الغالب من أحوالهم الغيبة فالقول قولهم؛ وإلا كان القول لمدعي القسامة؛ لأن الأصل عدم الغيبة. (é). (سماع سيدنا حسن الشبيبي ¦).

(٤) ينظر لو عين أحد الأولياء خمسين والآخر خمسين، هل لكل واحد تحليف من عين أم لا؟ قيل: إنه إذا تقدم أحدهم فالقياس أنه يتعين من عينه⁣[⁣٣]؛ لأن لكل وارث ولاية، فإن اتفقوا في حالة واحدة فمحل النظر. قيل: إنه يبطل التعيين ويرجع إلى رأي الحاكم، فمن عينه تعين. (ذنوبي).


[١] قيل: إذا كانوا قدر خمسين أو فوق، وإلا بطلت القسامة والدية، فلا يقال: إنه يكرر عليهم خمسون. اهـ يحقق هذا، بل يلزمهم يمين± يمين، ولا تكرار، وعليهم من الدية حصتهم، ولا وجه± لبطلان القسامة والدية؛ إذ لم يخرجهم من الدعوى، وإنما أبرأهم مما يجب عليهم من ذلك بعد صحة الدعوى. (مفتي) و (é).

[٢] وعلى الذين أسقطت عنهم القسامة حصتهم من الدية¹؛ لأنها قد توجهت على أهل القرية الكل الذين اجتمعت فيهم الشروط. (كواكب، وبستان).

[٣] وقياس ما± تقدم في فرع البيان المتقدم في باب النذر على قوله: «ويصح تعليق تعيينه في الذمة» أنه لا يصح التعيين إلا ما تراضوا عليه الكل. و (é). أو يُعين الحاكم. و (é).