شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 359 - الجزء 9

  الأول: أن يكونوا مستوطنين لذلك الموضع، ذكره السيد± أبو طالب⁣(⁣١)، فلو لم يكونوا مستوطنين، بل مقيمين فيه أو مارين به - لم تلزمهم قسامة. وقال المؤيد بالله: بل تجب عليهم؛ لأن التهمة تعمهم.

  والشرط الثاني: أن يكونوا حاضرين وقت القتل، فلو كانوا غائبين⁣(⁣٢) اتفق الأخوان أنها لا تجب± على الغائب وقت القتل من المستوطنين؛ لزوال التهمة. وقال أبو حنيفة: بل تجب عليه أيضاً، إلا أنه لا يوجبها على مكتر⁣(⁣٣).

  والشرط الثالث والرابع والخامس: أن يكونوا (ذكوراً مكلفين أحراراً(⁣٤)) فلا قسامة على امرأة⁣(⁣٥) وصبي ومجنون⁣(⁣٦) وعبد⁣(⁣٧).

  والخنثى اللبسة⁣(⁣٨) كالمرأة؛ تغليباً للحظر±(⁣٩).


(١) وهذا الخلاف± حيث كان بعضهم مستوطناً وبعضهم مسافراً أو مقيماً، فأما لو كانوا مسافرين جميعاً أو مقيمين جميعاً لزمتهم القسامة إذا وجد بينهم، كمن وجد في سفينة أو بين قافلة. (é).

(٢) وحد الغيبة أن تنتفي عنهم التهمة، ولا فرق بين القليل¹ والكثير.

(٣) ولا مستعير.

(٤) ولو كفاراً±. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) خالصين.± (é).

(٥) إذ لا نصرة بهن، ولا تهمة تعلق بهن. (بحر معنى).

(٦) فإن كان المرض أو الجنون يأتيانه في بعض الأوقات، فإن وجد القتيل في وقت صحته دخل في القسامة والدية، وإن وجد في وقت مرضه أو جنونه لم يدخل فيهما. (بيان) (é).

(٧) وأما المكاتب فيحمل بقدر ما عتق منه، بخلاف اليمين فإنها لا تتبعض.

(٨) وإنما سقطت عن الخنثى اللبسة لقوله ÷: «يختار خمسين رجلاً». اهـ ولاجتماع موجب ومسقط، فالعبرة بالمسقط.

(٩) صوابه: لجانب السقوط.