(باب القسامة)
  الشرط السادس: أن يكونوا على هذه الصفات (وقت القتل(١)) فلو كانوا صغاراً أو مجانين أو عبيداً(٢) وقت القتل وصاروا عند التحليف مكلفين أحراراً لم تجب عليهم قسامة (إلا) أن يكون الذكر الحر على صفة تدفع عنه التهمة بالقتل وقته، نحو أن يكون شيخاً (هرماً أو) مريضاً (مدنفاً) وقت القتل فالتهمة مرتفعة في حقهما(٣)، فلا قسامة(٤) عليهما.
  وإذا كملت هذه الشروط وجب عليهم (يحلفون(٥): ما قتلناه(٦) ولا علمنا
(١) ونحوه. (حاشية سحولي).
(٢) لشغلهم بخدمة المالك، ولا الصبيان والمجانين لرفع القلم. (بحر).
(٣) ومن هنا أخذ المنصور بالله أن لأهل الولايات أن يعاقبوا المتهم بأي معصية، وقد حبس ÷ بالتهمة. (تكميل).
(٤) يعني: لا يمين، وأما العقل فيعقلون عن غيرهم. (é).
(*) ولا دية°.اهـ يعني: من جهة أنفسهما، فأما من جهة غيرهما بطريقة العقل عنه فيلزم مثل± غيرهما؛ لأن الدية تلزم من تقدم ذكره من أهل البلد، فما خرج على كل واحد حملته عاقلته الحاضرون والغائبون في ذلك البلد أو في غيره. وهكذا حكم الصغير والمجنون والغائب، إذا كملت شروط الصغير والمجنون عند الحكم على العاقلة، لا بعده[١]. (بيان معنى) (é).
(٥) مسألة: الإمام يحيى: ويعتبر توالي الأيمان في مجلس واحد؛ شفاء لغيظ الولي. وقيل: بل يجوز±[٢] تفريقها؛ إذ القصد وقوعها. (بحر لفظاً).
(*) فلو طلب أهل البلد من ولي القتيل يحلف: ما قتله فلان، أو من الفلان[٣] يحلف: ما قتل - فلعلها تجب± هذه اليمين[٤]؛ لأن إقراره يلزم به سقوط القسامة عليهم. (بحر، وغيث).
(٦) المراد: ما فعلنا؛ لتدخل الموضحة.
=
[١] فلا يدخلون. اهـ هذا نص في أن الحالفين يعقلون عن بعضهم البعض. (مفتي).
[٢] مع رضا الولي. (é).
[٣] قيل: فائدة تحليف الفلان لصحة الرجوع عليه إذا أقر. (é).
[٤] على العلم من الوارث. (é).