(باب القسامة)
  قاتله(١)) فإن قال بعضهم: «علمنا أن قاتله زيد» فإن صدقهم الوارث سقطت القسامة ولم يثبت± له على المضاف إليه حق بشهادتهم، كما سيأتي(٢) إن شاء الله تعالى، لكن عليه اليمين ما لم يقر(٣)، أو يكون عبداً للشهود، فيخيروا بين تسليمه بجنايته لغير القتل(٤) أو يفدوه بأرش الجناية بالغة ما بلغت.
  وإن لم يصدقهم الوارث قالوا في اليمين: «ولا علمنا له قاتلاً إلا فلاناً(٥)». وقال أبو يوسف: لا يلزمهم حينئذ أن يقولوا: «ولا علمنا له قاتلاً».
(*) ولفظ البحر: مسألة: وندب للحاكم والإمام تخويف الحالفين قبل الأيمان وتلاوة: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ ..} الآية ونحوها، فإن أصروا حلفهم: ما قتلوا بأنفسهم ولا أعانوا ولا سببوا، ولا وصل إليه شيء من أيديهم، ولا أحدثوا شيئاً مات منه، كحفر بئر. وندب التغليظ في اللفظ والعدد[١] والزمان والمكان كما مر، وبإحضار المصحف ووضع يد الحالف عليه، كل ذلك صيانة للدماء وحفظاً لها[٢]. (بحر بلفظه).
(١) فاعله.
(*) فإن قيل: ما الوجه في قولهم: «ولا علمنا له قاتلاً [ولو قالوا: قد علمنا لم يسمع منهم]»، قلنا: هكذا وردت به السنة، ولعل الوجه جواز أن يكون القاتل عبداً فيقر سيده عليه، ويصدقه الولي، فيؤمر بتسليمه أو تسليم الدية. (كواكب). ومثله في البرهان. فإن قيل: فما معنى تحليفهم وإذا قالوا: قد علمنا لم يسمع منهم؟ والجواب: أنه وردت به السنة، فلا يطلب منه الفائدة؛ لأن الفائدة إنما تطلب لما فيه نظر واجتهاد، وأما ما نقوله بالنص الوارد فليس علينا طلب الفائدة إلا إذا أردنا نحمل غيره عليه. (من شرح القاضي زيد).
(٢) في قوله: «ولا تقبل شهادة أحد من بلد القسامة».
(٣) بل ولو أقر، ما لم يصادقهم مدعي القسامة. (é).
(٤) ولا يقتص من العبد؛ لأنه لا يصح إقرار السيد على عبده في وجوب القصاص، إلا أن يقر [أي: العبد] بالعمد. (é).
(٥) لئلا تكون يمينهم غموساً.
[١] وهو تكرار القسم.
[٢] عن الإهمال، وزجراً عن التوثب عليها بالإهدار بالقتل. (شرح).