(باب القسامة)
  (ويحبس الناكل(١)) عن اليمين، ولا يخرج (حتى يحلف(٢)). وقال الشافعي وأبو يوسف: لا يحبس.
  (ويكرر) اليمين (على من شاء إن نقصوا(٣)) عن الخمسين حتى تكمل خمسين يميناً، قال أبو العباس: فإن كانوا خمسة وعشرين حلف كل واحد منهم يمينين.
  قال مولانا #±: وإن اختار التكرار على بعضهم فله ذلك(٤).
  قال أبو العباس: فإن كانوا ثلاثين حلف كل واحد منهم يميناً، ثم اختار منهم عشرين وكرر(٥) عليهم اليمين.
  قال مولانا #±: وإن اختار للتكرار أقل(٦) جاز.
(١) ولا يلزمه شيء ¹بالنكول. (حاشية سحولي) (é).
(*) وإنما لم يحكم بالنكول لأن الحق هو نفس اليمين، كما لو امتنع من عليه الحق من تسليمه، بخلاف سائر الدعاوى؛ لأن الحق فيه هو تسليم المدعى فيه، فاليمين لقطعه، فإذا لم تحصل ثبت. (شرح).
(٢) أو يقر فيصادقه[١] الولي، ولا يلزمه شيء± بالنكول. (حاشية سحولي لفظاً). و (é).
(٣) ولو طلبوا أو أحدهم أنهم يسلمون الدية ولا يحلفون لم يكن لهم ذلك. (كواكب، وفتح). إلا أن يتراضوا بذلك جاز. (بيان) (é).
(٤) بعد تحليف الخمسة والعشرين. و (é).
(٥) أو يكرر من أول مرة على عشرة مثلاً، كما هو ظاهر الأزهار والأثمار، وصرح به الإمام في الغيث والنجري، خلاف ظاهر البيان. (شرح فتح). يقال: لفظ التكرار في الأزهار يفيد أنه لا يكون إلا بعد تحليف الجميع±.
(*) بعد تحليف الثلاثين. (é).
(٦) ولو واحداً. (é).
[١] وإلا قال في يمينه: «ولا أعلم له قاتلاً إلا أنا»، هكذا وردت به السنة ولم يعلل. (é).