(باب القسامة)
  (ويبدل من مات(١)) وكذا لو مات بعض من اختاره لتكرار اليمين حيث نقصوا.
  (ولا تكرار مع وجود(٢) الخمسين) فإذا كان أهل المحلة التي وجد القتيل فيها الجامعون للشروط المتقدمة خمسين فصاعداً لم يكن لوليه أن يكرر الأيمان على دون خمسين منهم (ولو تراضوا) بذلك؛ لأن اليمين لا يصح فيها التوكيل ولا التبرع بها عن أحد، فلو فعل برضاهم لم يبرأوا± وكانت الأيمان عليهم باقية(٣) حتى يستكملوا
(١) فلو وجد في قرية ثم مات أهل القرية، هل تصح دعوى القسامة على ورثتهم أَوْ لا تصح؟ قال السيد يحيى بن الحسين: تبطل القسامة، وتكون ديته في بيت المال. وأجاب السيد الشامي: أنه إذا طلب أن يحلف له الورثة ما قتل في زمان مورثهم فالظاهر أنها تلزمهم اليمين على العلم[١]، وإن لم يحلفوا لزمت الدية عواقلهم - يعني: عواقل الأموات - وسقطت يمين القسامة. (شامي). و (é). وينظر لو التبس من كان كامل الشروط في ذلك الوقت؟ يقال: لا دية. (é).
(*) أو غاب منقطعة، أو ارتد[٢] أو جن، ذكره الفقيه يوسف، أو خرس، لا لو امتنع؛ لأنهم قد تعينوا باختياره وعفا عن الباقين. و (é).
(*) فإن لم يبق إلا واحد كررت عليه± اليمين خمسين مرة، وكانت الدية على عاقلته. (وابل) و (é).
(*) فرع: °وإذا طلب الورثة تحليف غير الذين قد اختاروهم لم يكن لهم ذلك، بل قد تعينت اليمين على الذين اختاروهم؛ إلا أن يتعذر تحليفهم بموت أو غيره حلفوا غيرهم. (بيان). أو يتراضوا بذلك. (تعليق دواري).
(٢) وكذا إذا تراضوا± بأن يحلف دون الخمسين مع وجود الخمسين لم يصح ذلك؛ لأنه خلاف ما ورد به الشرع، ذكره في الشرح واللمع. (بيان). ولفظه: مسألة: وإذا تراضوا ... إلخ. بخلاف الإبراء من اليمين لبعضهم فيصح.
(٣) على من لم± يحلف. (é).
[١] لفظ حاشية: فالظاهر أنها تلزمهم اليمين على± العلم، إلا من لم يكن لمورثه تركة فلا يمين± عليه، فإن حلفوا سقطت الدعوى، وإن لم يحلفوا ... إلخ.
[٢] أما الردة ففيها نظر؛ لأن اليمين الدافعة تنعقد من الكافر، وتجب الدية من ماله؛ إذ لا عاقلة له، لاختلاف الملة. (é).