شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 364 - الجزء 9

  على عدد الرؤوس.

  (و) إذا كان القتيل أكثر من واحد وجب أن (تعدد) القسامة (بتعدده(⁣١)) فإذا وجد قتيلان فطلب أولياؤهما القسامة استحلف الأولياء في كل واحد منهما خمسين يميناً⁣(⁣٢)، فإن اقتصروا على خمسين يميناً لم يجز ذلك⁣(⁣٣) ولم يبرأوا من القسامة، وكان لكل طائفة من أولياء القتيلين أن يستأنفوا±(⁣٤) تحليفهم خمسين يميناً.

  فإن كان أولياء القتيلين طائفة واحدة فحلفوا لهم خمسين يميناً جاز ذلك وبرئوا من القسامة⁣(⁣٥)، ذكر ذلك كله أبو العباس.

  قال الفقيه يوسف: ظاهره أن لاختلاف الأولياء فائدة في وجوب التكرار، لا إذا اتفقوا.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: ± إن الواجب قسامتان، فإذا رضوا بواحدة جاز⁣(⁣٦)، وسواء اتفقوا أم اختلفوا، أعني: الأولياء. (ثم) بعد تحليف الخمسين


(١) أي: القتيل ونحوه من تعدد الجنايات التي توجب القسامة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٢) وأما إذا تعددت الجنايات الموضحات فإن ادعاها جميعاً لم تلزمهم إلا قسامة واحدة، وإن ادعاها دعاوي تعددت القسامة. وقيل: تعدد± ولو في دعوى واحدة، وهو ظاهر الأزهار في الدعاوى، في قوله: «أو تعدد حق».

(٣) يعني: لم تكف.

(٤) مع عدم المراضاة. (é).

(٥) مع اتفاق الأولياء، لا مع اختلافهم فلا يصح ولا يجزئ عن أيهما ولو تراضوا بذلك. (بيان معنى).

(٦) ويؤيد هذا ما في البستان، ولفظه: وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل يجوز إذا رضوا¹ الكل، من غير فرق بين هذه الصورة⁣[⁣١] والثانية⁣[⁣٢]. (بستان). (من هامش البيان).

=


[١] حيث اختلف وارث القتيلين.

[٢] حيث اتفق.