شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 365 - الجزء 9

  المختارين من أهل البلد (تلزم الدية⁣(⁣١) عواقلهم(⁣٢)) أي: عواقل أهل ذلك البلد⁣(⁣٣) الحالفين وغيرهم⁣(⁣٤). (ثم) إذا لم تكن لهم عواقل، أو تمردت عواقلهم⁣(⁣٥) حتى نقصت⁣(⁣٦) فلم تكمل بهم الدية - وجبت الدية (في أموالهم⁣(⁣٧) ثم) إذا لم يكن لأهل ذلك البلد مال يمكن الدية منه كانت الدية (في بيت المال(⁣٨)) لئلا يهدر دمه.

  (فإن كانوا) أي: أهل ذلك الموضع الذي وجد فيه القتيل (صغاراً⁣(⁣٩) أو نساء⁣(⁣١٠) منفردين) ليس معهم


(*) لأنهم كأنهم أبرأوا من واحد وطلبوا للآخر. (سماعاً).

(١) أو نحوها±. (é).

(٢) ومن لا عاقلة له منهم فحصته من± الدية عليه. (كواكب).

(٣) يعني: تفر±ق الدية على أهل البلد كلهم الذين اجتمعت فيهم الشروط، فما خرج على كل واحد منهم حملته عاقلته، فإن فضل عنهم شيء فهو عليه، وإن لم يكن له عاقلة حمله وحده. (بيان لفظاً). وسواء كانت± العاقلة ممن وجبت عليهم القسامة أو من غيرهم. (بيان بلفظه).

(٤) ممن تلزمهم± القسامة. اهـ غير المريض والهرم فيعقلون. (é).

(٥) على قول.

(٦) أو فضل عنهم شيء. (بيان) (é).

(٧) أي: مال أهل الموضع الحالفين وغيرهم. (é).

(٨) ثم المسلمين± كما مر. (حاشية سحولي). القياس: ثم على أهل ملته؛ ليكون أعم. (é).

(٩) أو نحوهم. (حاشية سحولي).

(١٠) أو نحوهن. (حاشية سحولي).

(*) قال في تعليق الفقيه حسن: فإن كانوا عبيداً فالقسامة على± ملاكهم⁣[⁣١]. اهـ قال شيخنا: لا قسامة، وهو المعمول عليه، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «مكلفين أحراراً».


[١] إذا كانوا يختلفون إليهم، وإلا فلا. (مفتي). والدية على عواقل± ملاكهم، ذكره في تعليق الفقيه علي.