(باب القسامة)
  رجال(١) بالغون (فالدية(٢) والقسامة) تجب (على عواقلهم(٣)). قال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ والمراد إذا كانت عواقلهم تختلف إليهم(٤)، وإلا فلا قسامة عليهم.
  قال مولانا #: وهو قوي، وتكون الدية في بيت المال(٥).
(١) مسألة: ومن وجد قتيلاً في دار أبيه أو أخيه أو نحوهما وجبت القسامة على صاحب الدار، والدية على عاقلته، ولا يحرم عليه الإرث؛ لأنه لم يثبت عليه القتل، ذكره في الوافي. (بيان بلفظه) (é). قال الفقيه يحيى البحيبح: والمراد في مال القتيل، لا في ديته[١] فلا يرث منها، بل تجب الدية والقسامة لباقي الورثة غيره. فإن لم يكن له وارث إلا هو فلعلها تكون الدية والقسامة لبيت المال على قول الفقيه يحيى البحيبح. (بيان). وعلى قول أهل المذهب يقال: يتولى طلب القسامة والتحليف الإمام، وتجب الدية على الأب أو نحوه - وتسقط على± المختار - حيث لا عاقلة، وإلا كانت عليها له كما أفهمه صدر المسألة. (é).
(*) مسألة: ± وإذا استوفى الورثة يمين القسامة من الخمسين ثم رأى الإمام صلاحاً في تحليف باقي أهل البلد لعل يقر منهم من يقر بالقتل[٢] - فله ذلك[٣]، ذكره في اللمع. (بيان).
(٢) أو نحوها. (حاشية سحولي).
(٣) وليس المراد± أنها تجب الدية على عواقل النساء والصبيان، بل على عواقل عواقلهم؛ لأن العاقلة كأنها هي القاتلة. (وابل بلفظه). فالمراد أن± القسامة تلزم عواقلهم، والدية تلزم عواقلهم[٤]، والوجه في ذلك أنهم ليسوا من أهل النصرة. (بيان) (é).
(٤) عند وجود± القتيل.
(٥) ولا شيء على المسلمين حيث لا بيت مال. اهـ وقيل: يلزم. (é).
[١] وفي تعليق الشرفية على اللمع: لا يسقط± إرثه منها، واختاره الإمام المهدي، وصدره في البحر للمذهب.
[٢] ويصادقه المدعي. (é).
[٣] من باب الاحتياط، وإن لم يطلب الوارث ذلك. (é).
[٤] وسواء كانوا من الحالفين أو من غيرهم، فعلى هذا أنه لا شيء على المختصين من الدية من جهة نفوسهم، وإن كانت قد تلزمهم من جهة كونهم عواقل. (شرح فتح).