شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بقية أحكام القسامة]

صفحة 368 - الجزء 9

(فصل): [في بقية أحكام القسامة]

  (فإن لم يختص) الموضع الذي وجد فيه القتيل بأحد، كقفر خال أو نهر (أو) يختص بأناس لكنهم لم (ينحصروا) كأهل مصر عظيم، أو قرى غير منحصر أهلها، وكالسوق⁣(⁣١) والطريق العامة والمساجد العامة⁣(⁣٢)، وكمن يموت في الحج بازدحام الطائفين أو نحوهم⁣(⁣٣) (ففي بيت المال(⁣٤)) ديته.

  (ولا تقبل شهادة أحد⁣(⁣٥) من بلد القسامة(⁣٦)) يعني: لو شهد عدلان من


(١) في يومه±، لا في سائر الأيام فعلى من يختص بالسوق. (é).

(٢) لا كمساجد الحصون ومساجد ¹ القرى المنحصر أهلها. فتصح القسامة. (é).

(٣) كعرفة ومنى ومزدلفة، وبين الاسطوانتين في وقته.

(٤) وهكذا في± كل قتيل لم يعرف قاتله ولا وجبت فيه قسامة فإنها تجب ديته في بيت المال. (بيان).

(*) وإذا لم يكن بيت مال⁣[⁣١] فعلى المسلمين±. (بحر معنى). إذ يرثونه حيث لا وارث له. (بحر).

(٥) ولو نساء أو عبيداً. اهـ ينظر.

(٦) وعواقلهم. (é).

(*) مسألة: ± إذا ادعى أهل القرية التي وجد فيها القتيل أن قاتله رجل معين أو جماعة معينون منهم أو من غيرهم، وأنكر الوارث - فعليهم البينة بذلك على نفس القتل، أو على إقرار الورثة، أو إقرار القتيل قبل موته⁣[⁣٢] بذلك، فإن بينوا بشاهدين عدلين من غيرهم⁣[⁣٣] صحت دعواهم وسقطت عنهم القسامة⁣[⁣٤]، ولا يلزم المدعى عليه شيء؛ لأن الوارث أنكره⁣[⁣٥]. ولا يصح أن تكون شهادتهم من أهل قريتهم؛ لأنهم دافعون عن أنفسهم، ولا من غيرهم ممن بينه وبين القتيل أو ورثته عداوة أو شحناء؛ لأنه يتهم بإهدار دمه، ذكره في الشرح¹. (بيان لفظاً).


[١] بأن تعطل، أو ثمة مصلحة أهم. (بحر).

[٢] في حال يصح منه الإقرار. (é).

[٣] وغير عواقلهم.

[٤] وذلك لحصول البراءة لهم بشهادة الشاهدين، وهي مقبولة؛ لأنهما لا يدفعان عن أنفسهما حقاً، ولا يجران لأنفسهما نفعاً. (بستان).

[٥] ولا يقال: إنها دعوى لغير مدع؛ لأنهم يدعون إسقاط القسامة عنهم. اهـ قال مولانا المتوكل على الله: ويصح أن يكون شهودهم ورثة القتيل الذين ادعوا على آخر معين، كما نص الهادي # على نظير ذلك في مسألة الإقرار بالوارث، فإنه قال: يصح أن يكون المقر بالوارث شاهداً على المنكر، ووجه ذلك واضح. (من جوابه # على الفلكي).