شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الوصايا)

صفحة 375 - الجزء 9

(كتاب الوصايا(⁣١))

  الوصية⁣(⁣٢): هي إقامة المكلف مكلفاً آخر مقام نفسه بعد الموت في بعض الأمور⁣(⁣٣).

  والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ}⁣(⁣٤) [البقرة ١٨٠].


(١) قال بعضهم في الوصية شعراً:

إذا ما كنت متخذاً وصياً ... فكن فيما ملكت وصي نفسك

ستحصد ما زرعت غداً وتجني ... إذا وضع الحساب ثمار غرسك

(*) وثبوتها لعلي # معلوم، ولا التفات إلى تشكيك الخصوم في ذلك. (هداية).

(٢) حقيقتها في اللغة: الأمر المؤكد، وعليه قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا}⁣[العنكبوت ٨]، وفي الشرع: هي إقامة الغير مقام نفسه في الأمور كلها أو بعضها. (بستان).

(٣) أو كلها. (بستان).

(*) لتخرج العبادات البدنية، كالصلاة ونحوها. (بحر).

(٤) الخير أربعة آلاف دينار، وقيل: أربعمائة دينار. (غيث). وقيل: مال ولو قل.

(*) الأولى أن يحتج بقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ...} الآية⁣[⁣١] [النساء ١١]. اهـ وما في الكتاب صحيح أيضاً؛ لأنه وإن نسخ وجوب الوصية للأقارب فالشرعية باقية على المختار.

(*) اعلم أن الوصية± تنقسم إلى: حقيقية ومجازية، فالحقيقية: أن يأتي بلفظ الإيصاء أو يضيفها إلى بعد موته. والمجازية: أن ينفذ⁣[⁣٢] حال المرض المخوف منه. وهاتان الوصيتان تتفقان في ثلاثة أحكام، وهي: أنهما من الثلث إن مات، ولا يصحان لوارث على قول من منع من الوصية للوارث⁣[⁣٣]، ذكر ذلك في الزيادات، وأنه يشرك± بينهما على ما أشار إليه المؤيد بالله في الزيادات. وحكي عن أبي مضر وعن الأستاذ أنه يقدم ما نفذ في حال حياته. ويختلفان في وجوه ثلاثة، وهي: أنه يصح الرجوع في الحقيقية لا في المجازية، وأنه إذا برئ من مرضه نفذت المجازية من رأس المال⁣[⁣٤]، وأنه إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الحقيقية لا المجازية. (زيادات).


[١] إذ الآية المحتج بها في الكتاب منسوخة.

[٢] من نذر أو وقف أو هبة أو صدقة. (é).

[٣] وأن الدين المستغرق يمنع الصحة، إلا العتق فيصح، ويسعى العبد في قيمته للغرماء. (بيان) (é).

[٤] إلا النذر فمن الثلث. (بيان) (é).