(كتاب الوصايا)
(كتاب الوصايا(١))
  الوصية(٢): هي إقامة المكلف مكلفاً آخر مقام نفسه بعد الموت في بعض الأمور(٣).
  والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ}(٤) [البقرة ١٨٠].
(١) قال بعضهم في الوصية شعراً:
إذا ما كنت متخذاً وصياً ... فكن فيما ملكت وصي نفسك
ستحصد ما زرعت غداً وتجني ... إذا وضع الحساب ثمار غرسك
(*) وثبوتها لعلي # معلوم، ولا التفات إلى تشكيك الخصوم في ذلك. (هداية).
(٢) حقيقتها في اللغة: الأمر المؤكد، وعليه قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا}[العنكبوت ٨]، وفي الشرع: هي إقامة الغير مقام نفسه في الأمور كلها أو بعضها. (بستان).
(٣) أو كلها. (بستان).
(*) لتخرج العبادات البدنية، كالصلاة ونحوها. (بحر).
(٤) الخير أربعة آلاف دينار، وقيل: أربعمائة دينار. (غيث). وقيل: مال ولو قل.
(*) الأولى أن يحتج بقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ...} الآية[١] [النساء ١١]. اهـ وما في الكتاب صحيح أيضاً؛ لأنه وإن نسخ وجوب الوصية للأقارب فالشرعية باقية على المختار.
(*) اعلم أن الوصية± تنقسم إلى: حقيقية ومجازية، فالحقيقية: أن يأتي بلفظ الإيصاء أو يضيفها إلى بعد موته. والمجازية: أن ينفذ[٢] حال المرض المخوف منه. وهاتان الوصيتان تتفقان في ثلاثة أحكام، وهي: أنهما من الثلث إن مات، ولا يصحان لوارث على قول من منع من الوصية للوارث[٣]، ذكر ذلك في الزيادات، وأنه يشرك± بينهما على ما أشار إليه المؤيد بالله في الزيادات. وحكي عن أبي مضر وعن الأستاذ أنه يقدم ما نفذ في حال حياته. ويختلفان في وجوه ثلاثة، وهي: أنه يصح الرجوع في الحقيقية لا في المجازية، وأنه إذا برئ من مرضه نفذت المجازية من رأس المال[٤]، وأنه إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الحقيقية لا المجازية. (زيادات).
[١] إذ الآية المحتج بها في الكتاب منسوخة.
[٢] من نذر أو وقف أو هبة أو صدقة. (é).
[٣] وأن الدين المستغرق يمنع الصحة، إلا العتق فيصح، ويسعى العبد في قيمته للغرماء. (بيان) (é).
[٤] إلا النذر فمن الثلث. (بيان) (é).