(فصل): فيمن تصح وصيته ومن لا تصح
  ومن السنة قوله ÷: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين(١) إلا ووصيته عند رأسه»(٢) قال في المعالم: معنى «ما حق» أي: ما أولاه(٣) وأحقه بذلك. ولا خلاف في استحبابها.
(فصل): فيمن تصح وصيته ومن لا تصح
  واعلم أن الوصية (إنما تصح من مكلف(٤) مختار حالها) فلا تصح من صبي
(١) بعد التكليف.
(*) وقيد «ليلتين» تأكيد لا تحديد، يعني: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة. (شرح فتح).
(٢) وقوله ÷: «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية».
(٣) قال في النهاية: ما حق[١] أي: ما الأحزم له والأحوط إلا هذا. وقيل: ما المعروف في الأخلاق الحسنة إلا هذا، لا من جهة الفرض. اهـ وقيل: معناه: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته ... إلخ. اهـ قال في الزهور: سمعته عن إمام الحديث أحمد بن سليمان الأوزري ¦ بفتح الحاء.
(٤) وتصح من± السكران في الأصح، كسائر إنشاءاته. (حاشية سحولي). وأما إليه فلا يصح إذا كان عاصياً. (é).
(*) قال في البحر: عن الإمام يحيى: ولا تلحقها الإجازة، فلو أوصى بمال الغير وأجاز مالكه[١] فلا تلحقه الإجازة، فليحقق. اهـ بل لأنها استهلاك[٢].
(*) وتصح من± العبد بالعبادات لا بالمال إلا إذا مات حراً، هذا حيث أوصى بشيء معين[٣]، وإن أوصى بشيء في الذمة: فإن مات عبداً فلا حكم لها، وإن مات حراً وقد ملك مالاً ففي صحته وجهان: الأرجح الصحة، ذكره في البحر. (بيان معنى). وفي حاشية: الأرجح عدم ا±لصحة؛ لأنه لم يكن أهلاً لها حال العقد. (بستان).
=
[١] إلا أن تكون± عقداً.
[٢] لفظ الوابل: قال في شرح التذكرة والنجري: لا تصح من العبد. وهل تلحقها الإجازة أم لا؟ في البحر أن العبد إذا أوصى بملك الغير وأجاز الغير لم يصح؛ إذ لا يملك العبد. قال في هامشه: بل لأنها استهلاك.
[٣] لا فرق، إلا في العبادات فتصح وصيته. (é).