(فصل): فيمن تصح وصيته ومن لا تصح
  ولا مجنون ولا مكره حال عقدها.
  وعند مالك تصح من ابن العشر، وخرجه المؤيد بالله للهادي(١)، قال في الوافي: إذا كان يرجى منه الاحتلام وإلا لم تصح.
  و (بلفظها) نحو: «أوصيت إليك» أو «جعلتك لي وصياً(٢)»، قال الفقيه علي: أو اخلفني¹» أو «أنت خليفتي(٣)». (أو لفظ الأمر لبعد الموت) نحو أن يقول: «افعل كذا بعد موتي». وتصح بالإشارة¹ من الأخرس إجماعاً. وأما المصمت فالمذهب أنه كذ±لك(٤).
(*) وينظر ما وجه التقييد بقوله: «حالها» هنا، بخلاف سائر العقود والإنشاءات فاكتفى بقوله: «مختار»؟ (حاشية سحولي لفظاً). لعله أراد خروج حالة الموت التي هي وقت النفوذ في الوصية الحقيقية. (شيخنا حفظه الله تعالى). يقال: له فائدة، وهو أنه لو أوصى وهو صحيح ثم جن واستمر عليه الجنون فقد صحت الوصية اعتباراً بحال الإيصاء ولو تغير حاله من بعد. ولا يقال: يلزم هذا في البيع ونحوه من سائر الإنشاءات؛ لأن الوصية نفوذها متوقف على وقوع الموت، بخلاف البيع ونحوه فنفوذه حاصل في حال إيقاعه. (سيدنا علي بن أحمد الشجني ¦). ومثل معناه في الوابل.
(١) من قوله: «من أوصى فوصيته جائزة، إلا أن يكون صغيراً لا يعقل، كابن خمس أو ست أو سبع أو ما دون العشر»، فدل ذلك على صحة وصية ابن العشر إذا كان يعقل. (غيث). وقد حمل صاحب الوافي كلام الهادي # على أنه قد احتلم.
(٢) أو وكيلاً بعد موتي. (é).
(٣) لقوله ÷ لعلي: «أنت خليفتي ووصيي».
(٤) لقصة إمامة وقصة الجارية، أما قصة إمامة بنت أبي العاص: فروي أنها لما أصمتت قال لها الحسن والحسين @: أَلِفُلان كذا؟ فأشارت: نعم. فأجازا وصيتها بذلك، وهو صريح في الوصية. وأما الجارية فهي التي رضخ رأسها اليهودي، فكان النبي ÷ يقول لها: «خصمك فلان؟» فكانت تشير برأسها: لا، فلما ذكر لها اليهودي أشارت: نعم، وأَقَرّ اليهودي، فقتله النبي ÷. وهذا وإن لم يكن صريحاً فيما نحن فيه - وهي الوصاية - فقد قبل دعواها وهو إنشاء، والوصية إنشاء. وليس يقتل بمجرد قولها بذلك، =