شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيمن تصح وصيته ومن لا تصح

صفحة 378 - الجزء 9

  وقال أبو حنيفة: لا حكم لإشارته، قال الطحاوي: ما لم ييأس من برئه في سنة كالعنين⁣(⁣١).

  (و) تصح و (إن لم يذكر وصياً) فليس من شرط انعقاد الوصية أن يعين الوصي، بل لو قال: «أوصيت بهذا للمسجد بعد موتي⁣(⁣٢)» أو «لفلان⁣(⁣٣)» أو «للفقراء» صحت الوصية، وكذا لو قال: «يطعم عني بعد موتي» أو «يصرف عني» أو نحو ذلك.


= [بل لإقرار اليهودي]، ذكر معناه في المنهاج الجلي. (شرح فتح).

(١) إذ صار كالأخرس.

(٢) لا يحتاج إلى قوله: «بعد موتي»؛ لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت.

(٣) وتكون إلى الوارث أو الحاكم.