(فصل): فيمن تصح وصيته ومن لا تصح
صفحة 378
- الجزء 9
  وقال أبو حنيفة: لا حكم لإشارته، قال الطحاوي: ما لم ييأس من برئه في سنة كالعنين(١).
  (و) تصح و (إن لم يذكر وصياً) فليس من شرط انعقاد الوصية أن يعين الوصي، بل لو قال: «أوصيت بهذا للمسجد بعد موتي(٢)» أو «لفلان(٣)» أو «للفقراء» صحت الوصية، وكذا لو قال: «يطعم عني بعد موتي» أو «يصرف عني» أو نحو ذلك.
= [بل لإقرار اليهودي]، ذكر معناه في المنهاج الجلي. (شرح فتح).
(١) إذ صار كالأخرس.
(٢) لا يحتاج إلى قوله: «بعد موتي»؛ لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت.
(٣) وتكون إلى الوارث أو الحاكم.