شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم التصرف في الملك في حال الحياة

صفحة 379 - الجزء 9

(فصل): في حكم التصرف في الملك في حال الحياة

  (و) اعلم أن (ما نفذ في) حال (الصحة وأوائل⁣(⁣١) المرض


(١) فائدة: ما يقال في إقامة ابن الابن مقام أبيه، وابن الأخ مقام أخ الميت، ونحو ذلك، هل الإقامة وصية؟ فإذا أوصى الميت مع ذلك بحج أو كفارة صلاة أو أي شيء ينفذ من الثلث قسط الجميع على الثلث؟ أو لا تكون وصية؟ وهل يُدخِل الْمُقام إذا كان من أولاد الأولاد على أحد الزوجين نقصاً أم لا؟ وإذا لم يدخل على أحد الزوجين نقصاً فكيف يكون تقسيط الثلث مع عدم الإجازة؟ لأن الزوجة لا يلزمها أن تسلم للمقام، بل لسائر الوصايا دونه؛ لأنه لا يدخل عليها نقصاً، بخلاف سائر الورثة فيلزمهم جميع الوصايا الإقامة وغيرها. نعم، وإذا كان المقام وارثاً فهل يدخل إرثه في الإقامة أو يلزم له الأمران، كأن يخلف الميت ابنتين وزوجة وابن ابن أقامه مقام أبيه، فميراثه خمسة قراريط، وإقامته ما كان لأبيه، وذلك عشرة قراريط ونصف، فهل يلزم له مع الإجازة الخمسة القراريط ميراثاً وعشرة قراريط ونصف إقامته، أو لا يلزم له إلا عشرة ونصف، ويدخل الميراث تحتها، وعلى هذا إذا دخل ميراثه فلا يحتاج إلى إجازة في الزائد على ميراثه، وإن لم يجيزوا شارك في ذلك الزائد سائر الوصايا في الثلث، فينظر في ذلك، فالمسألة كثيرة الورود؟

لعل الجواب - والله الموفق للصواب - أن يقال: هذا السؤال يتضمن أربعة أطراف: الأول: هل الإقامة وصية؟ الثاني: هل يُدْخِل المقام على الزوجين نقصاً أم لا؟ الثالث: قوله: وإذا لم يدخل على الزوجين نقصاً فكيف يكون تقسيط الثلث؟ الرابع: قوله: نعم، فإذا كان المقام وارثاً ... إلخ. يحتاج كل طرف إلى جواب، فنقول والله الموفق: إن الجواب عن الأول: أن الإقامة± وصية سواء جاء بلفظ الإقعاد أو التمليك، حصل قبول أم لا، فيكون بين ورثة من أقيم ورثته مقامه على فرائض الله تعالى، كما صرح بذلك المتوكل على الله إسماعيل #. وعن السحولي: يكون على الرؤوس. وإذا كانت وصية قسط الثلث عليها وعلى سائر ما ينفذ من الثلث، فإذا كان نصيب المقام ثلث التركة مثلاً عشرة دراهم، وأوصى بحجة عشرة دراهم، ولزيد بعشرة، وكفارة صلاة بعشرة، كان الثلث - وهو عشرة - بين الوصايا أرباعاً: ربعها للمقام، وللحج ربعها، ولزيد ربعها، ولكفارة الصلاة ربعها، وهذا حيث كان المقام غير وارث، أما لو كان وارثاً فسيأتي جوابه في جواب الطرف الرابع.

والجواب عن الثاني: أنه لا يدخل± على الزوجين نقصاً إذا كان من أولاد الأولاد كما أفهمه البيان في كتاب الوصايا، في فرع المسألة الثامنة من أول الكتاب، وهو المختار؛ لأنه =