(فصل): في حكم التصرف في الملك في حال الحياة
= كالموصي أن تكون وصية المقام من نصيب سائر الورثة غير الزوجة، وذلك صحيح؛ لأنهم قد نصوا أنه يصح أن يوصي من نصيب وارث± معين، وينفذ من ثلث نصيبه.
والجواب عن الثالث: وهو في كيفية التقسيط أن نقول: أحد الزوجين يسلم ثلث نصيبه للحج ونحوه، دون المقام فلا يستحق من نصيب أحد الزوجين شيئاً؛ لأنه لا يدخل نقصاً، وسائر الورثة يسلمون ثلث نصيبهم يقسط بين المقام وسائر الوصايا، فحينئذٍ يقسط ثلث نصيب أحد الزوجين بين أجرة الحج ووصية زيد وكفارة الصلاة أثلاثاً، وثلث نصيب سائر الورثة يقسط بين المقام والحج وكفارة الصلاة ووصية زيد أرباعاً.
والجواب عن الرابع: هل يدخل ميراثه في الإقامة أم لا؟ فنقول: إن صرح بذلك الميت فلا إشكال، وإن لم يصرح فالمتبع العرف، وعرفنا الآن أنه يريد أنه يرث كميراث أبيه، ففي مسألتنا المتقدم ذكرها في السؤال تكون الوصية بالزائد على ميراثه، وذلك سدس المال وربع سدسه وثمن سدسه، ونحو ذلك؛ لأن الزائد على ميراثه إلى ميراث أبيه خمسة قراريط ونصف، وهو الوصية، ونسبتها ما ذكر، فشارك في الثلث الذي من سائر الورثة دون الزوجة بقدر ذلك، وهذا كله مع عدم إجازة الورثة، والثلث لا يفي بالوصايا، وأما لو أجازوا أو كان الثلث يفي فالأمر ظاهر. (من إفادة سيدنا العلامة عبدالله بن حسين دلامة ¦). اهـ
ولفظ البيان في معنى ما ذكره من هذا السؤال: مسألة: من أوصى بوصية وجعلها من نصيب وارث معين دون سائر ورثته صحت من ثلث نصيب ذلك الوارث، ولا يزاد عليه إلا أن يجيز ذلك الوارث، ذكره الفقيه± يوسف والفقيه محمد بن سليمان. فرع: فلو كان له أخ وأخت لأب وأم وأخ لأب، وأوصى بماله بينهم أثلاثاً - صح ثلث نصيب الأخ لأب وأم - وهو تسعان - للأخ لأب، ومن الأخت تسع[١]. وكذا من له ابن وابن ابن وزوجة، فأقام ابن الابن مقام أبيه - صح له ثلث± الباقي بعد الثمن[٢]. وكذا من له بنت وأخ وأخت، وأوصى بماله بينهم أثلاثاً - فقد زاد للأخت سدساً على الذي يجب لها، وهو من نصيب البنت، فيصح؛ لأنه ثلثه¹، وأما الأخ فلم يزد له ولا نقصه. (بيان لفظاً).
[١] والوجه فيه أن المال أثلاث بين الأخ والأخت اللذين هما من أب وأم، وقد أوصى للأخ لأب بثلث، فكان من الرأس. لكنه يقال: إن الوصية في هذا ليست من± رأس المال، بل من نصيب الأخ؛ لأن الأخت لها ثلث بالميراث، وقد قرره الموصي، والثلث الذي أوصى به للأخ لأب نصف نصيب الأخ لأب وأم، فإذا لم يجز كان للأخ لأب ثلث نصيبه، فتصح من تسعة، للأخت ثلاثة، وللأخ الوارث أربعة، ولغير الوارث سهمان بالوصية، وعلى هذا يستقيم. (بستان).
[٢] وذلك لأنه قد أقام ابن ابنه مقام ابنه، فقد جعل الذي بعد نصيب الزوجة بينهما على سواء، وهو لا يستحق بالوصية إلا قدر ثلثه فقط، إلا أن يجيز الابن كان بينهما نصفين. (بستان).