شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم التصرف في الملك في حال الحياة

صفحة 381 - الجزء 9

  غير المخوف(⁣١)) ولم يعلقه بموته (فمن رأس المال(⁣٢)) من تمليك أو صدقة أو هدية أو وقف أو عتق أو غير ذلك، وأوائل المرض غير المخوف حكمه حكم الصحة. (وإ) ن (لا) يكن تصرفه في حال الصحة وما في حكمها، بل في مرض مخوف أو معلقاً⁣(⁣٣) بموته (فمن الثلث).

  (ولا رجوع) له فيما قد نفذه (فيهما) أي: فيما ينفذ من رأس المال وفيما ينفذ من الثلث، إلا فيما يصح الرجوع± فيه كالهبة⁣(⁣٤).


(١) والمراد أنه غير مخوف في أوله، بل في انتهائه، فقوله: «غير المخوف» عائد إلى الأوائل⁣[⁣١]، وكذا يصح في العكس، وهو حيث كان مخوفاً في أوله لا في آخره، فتصح الوصية في آخر المرض لا في أوله ما لم يسلم، كما تصح في الطرف الأول في أوله لا في آخره ما لم يسلم، وذلك ظاهر. (é).

(*) صوابه: «ا±لمخوفة»؛ إذ هو صفة لأوائل. (مفتي)

(*) وهو الذي لا يخاف منه الموت، فلو مات منه فقيل: من± رأس المال، وقيل: يكون من الثلث؛ لأنه انكشف كون الوجع مخوفاً، ورجحه الإمام يحيى. (شرح تذكرة). ومثله في المذاكرة.

(٢) إلا النذر فمن ا±لثلث، كما تقدم في بابه.

(*) فائدة: ± أول ما يجب إخراجه من التركة ما يحتاج إليه الميت من الغسل والتكفين والبقعة والحمل حتى يدفن في قبره، وكذا ما يحتاج إليه من حجارة وغيرها، ثم بعد ذلك نفقة زوجاته⁣[⁣٢]، ثم قضاء ديونه المالية. (تكميل). و (é).

(٣) الأولى حذف± قوله: «أو معلقاً بموته»؛ لأن مقصود كلام الأزهار: «وإلا فمن الثلث» فيما قد نفذه؛ بدليل قوله: «ولا رجوع فيهما»؛ إذ المضاف إلى ما بعد الموت يصح الرجوع فيه⁣[⁣٣] (تكميل).

(٤) حيث لم يحصل أحد موانع الرجوع فيها. (é).

(*) وكذا المعلق إلى بعد الموت.


[١] فحذف الضمير [أي: منه] لدلالة الألف واللام عليه. (سيدنا). الأولى: التاء، فتأمل.

[٢] فهن أقدم من الدين إذا طلبنها للمستقبل، فلو لم تطلبنها حتى مضت العدة أو بعضها ثم طلبنها لما مضى [٠] كن أسوة الغرماء. (بيان) (é).

[٠] لا للمستقبل فتقدم. (é).

[٣] لفظاً أو فعلاً±. (فتح).