(فصل): [في بيان حكم الوصية]
(فصل): [في بيان حكم الوصية]
  (وتجب) الوصية (والإشهاد(١) على من له مال) فمن كان يملك مالاً وعليه حق لآدمي أو لله تعالى وجب عليه الوصية بتخليصه، ووجب عليه أن يشهد على وصيته(٢)، وهذا إذا لم يمكنه التخلص في الحال، فإن أمكن فهو الواجب.
  فإن لم يكن له مال وعليه حق فذكر الشيخ علي خليل أن الوصية لا تجب± عليه، وهو الذي في الأزهار(٣). وخرج أبو مضر للمؤيد بالله أنها تجب.
  وقد بين # تفاصيل ما تجب الوصية به بقوله: (بكل حق لآدمي، أو لله تعالى: مالي، أو يتعلق به ابتداء، أو انتهاء) فبين أن كل حق واجب تلزم الوصية بتخليصه، وهو أربعة أنواع:
  النوع الأول: حق لآدمي كالدين، والمظلمة المتعين أربابها(٤).
  النوع الثاني: حق لله في المال لا في البدن، كالزكوات(٥) والأعشار(٦) والفطر والأخماس والمظالم(٧) الملتبس أهلها(٨).
(١) قال في الهداية: الهادي #: وتستفتح الوصية بالشهادة بتوحيد الله وذكر صفاته وعدله وحكمته، والاعتراف بملائكته وكتبه ورسله وصدق وعده ووعيده، وبنبوة محمد عبده ورسوله، ثم بإمامة الوصي # بعده بلا فصل، ثم إمامة الحسنين بعده، ثم من قام بعدهما من ذريتهما جامعاً للشروط المعتبرة. (بلفظها).
(٢) حيث عرف± أنه لا يتخلص إلا بالإشهاد، وإلا لم يجب. (حاشية سحولي معنى).
(*) لئلا ينكره الورثة. (بيان).
(٣) مفهوماً ومنطوقاً. اهـ يعني: مفهوم قوله هنا: «على من له مال». (غيث). والمنطوق هو قوله في آخر الوصايا: «وندبت من المعدم بأن يبره الإخوان».
(٤) والمسجد ا±لمعين.
(*) والنذر الملتبس أهله. (بيان).
(٥) ربع العشر.
(٦) العشر أو نصف العشر.
(٧) وكذا كفارات ا¹لصوم التي تلزم للشيخوخة، وكذلك كفارات الفوت كما تقدم. (é).
(٨) وأموال المساجد الملتبسة، لا المعينة، والنذر غير المعين. (é).