شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان حكم الوصية]

صفحة 382 - الجزء 9

(فصل): [في بيان حكم الوصية]

  (وتجب) الوصية (والإشهاد⁣(⁣١) على من له مال) فمن كان يملك مالاً وعليه حق لآدمي أو لله تعالى وجب عليه الوصية بتخليصه، ووجب عليه أن يشهد على وصيته⁣(⁣٢)، وهذا إذا لم يمكنه التخلص في الحال، فإن أمكن فهو الواجب.

  فإن لم يكن له مال وعليه حق فذكر الشيخ علي خليل أن الوصية لا تجب± عليه، وهو الذي في الأزهار⁣(⁣٣). وخرج أبو مضر للمؤيد بالله أنها تجب.

  وقد بين # تفاصيل ما تجب الوصية به بقوله: (بكل حق لآدمي، أو لله تعالى: مالي، أو يتعلق به ابتداء، أو انتهاء) فبين أن كل حق واجب تلزم الوصية بتخليصه، وهو أربعة أنواع:

  النوع الأول: حق لآدمي كالدين، والمظلمة المتعين أربابها⁣(⁣٤).

  النوع الثاني: حق لله في المال لا في البدن، كالزكوات⁣(⁣٥) والأعشار⁣(⁣٦) والفطر والأخماس والمظالم⁣(⁣٧) الملتبس أهلها⁣(⁣٨).


(١) قال في الهداية: الهادي #: وتستفتح الوصية بالشهادة بتوحيد الله وذكر صفاته وعدله وحكمته، والاعتراف بملائكته وكتبه ورسله وصدق وعده ووعيده، وبنبوة محمد عبده ورسوله، ثم بإمامة الوصي # بعده بلا فصل، ثم إمامة الحسنين بعده، ثم من قام بعدهما من ذريتهما جامعاً للشروط المعتبرة. (بلفظها).

(٢) حيث عرف± أنه لا يتخلص إلا بالإشهاد، وإلا لم يجب. (حاشية سحولي معنى).

(*) لئلا ينكره الورثة. (بيان).

(٣) مفهوماً ومنطوقاً. اهـ يعني: مفهوم قوله هنا: «على من له مال». (غيث). والمنطوق هو قوله في آخر الوصايا: «وندبت من المعدم بأن يبره الإخوان».

(٤) والمسجد ا±لمعين.

(*) والنذر الملتبس أهله. (بيان).

(٥) ربع العشر.

(٦) العشر أو نصف العشر.

(٧) وكذا كفارات ا¹لصوم التي تلزم للشيخوخة، وكذلك كفارات الفوت كما تقدم. (é).

(٨) وأموال المساجد الملتبسة، لا المعينة، والنذر غير المعين. (é).