شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان حكم الوصية]

صفحة 383 - الجزء 9

  النوع الثالث: حق لله تعالى متعلق بالمال ابتداء وبالبدن انتهاء، وهي الكفارات± لليمين⁣(⁣١) والظهار⁣(⁣٢) والقتل. وتخريج أبي طالب للهادي # أنها تشبه الحج⁣(⁣٣)؛ لتعلقها بالبدن في الانتهاء.

  النوع الرابع: يتعلق بالبدن ابتداء وبالمال انتهاء، وذلك كالحج وكفارة الصلاة⁣(⁣٤) والصوم⁣(⁣٥) وأجرة الاعتكاف.

  (فالثلاثة الأول) وهي دين الآدمي، ودين الله المالي، ودين الله الذي يتعلق بالمال⁣(⁣٦) في الابتداء ثم بالبدن - يجب إخراجها (من رأس المال⁣(⁣٧) وإن لم


(١) حيث حنث في الصحة. (é).

(*) فإنها تكون من الجميع على المذهب إذا صرح بالإيصاء أنها واجبة عليه، أو علم ذلك بأنها باقية عليه ولو لم يوص، وأما لو لم يصرح بها بالإيصاء عليه، بل أوصى بها فقط - فهو يحتمل الاحتياط، فيكون من الثلث، وكذلك في سائر الواجبات. (كواكب)⁣[⁣١]. والأولى أنها± تكون من الجميع إن لم يصرح بالاحتياط.

(٢) حيث حنث في الصحة.

(٣) فتخرج من الثلث إن أوصى بها الميت.

(٤) عند زيد بن علي، وأما عند أهل± المذهب فلا تجب؛ لأنها لم تنتقل إلى المال في حال الحياة، وكفارة الصوم تنتقل إلى المال حال العجز.

(*) وهي مستحبة فقط. (بحر من باب القضاء). لكل يوم وليلة نصف صاع.

(٥) يعني: حيث أفطر لعذر مرجو، وأما كفارة الصوم التي تلزم للشيخوخة، وكفارة حول الحول، وكذا حيث أفطر لعذر مأيوس - فتجب من رأس المال. (é). لأنها تجب حينئذٍ في المال ابتداء، وعليه الأزهار في الصيام في قوله: «وتنفذ في الأول من رأس المال، وإلا فمن الثلث».

(٦) والنذور المالية حيث كان± النذر في الذمة. (بيان) و (é). وأما المعين فقد خرج عن ملكه. (é).

(٧) ومن جملة ذلك دماء الحج، فإنها من رأس± المال كما مر. (وشلي).

=


[١] لفظ الكواكب: قوله: «فمن الجميع» يعني: ولو لم يوص بها الميت؛ لأن ما كان يجب إخراجه من رأس المال فإنه يجب إخراجه ولو لم يوص به الميت، وهذا قول المؤيد بالله والمنصور بالله والقاضي زيد، وهو الأصح إذا صرح بأنها واجبة عليه، لا بمجرد الإيصاء بها فهو يحتمل الاحتياط، وكذا في غيرها من الواجبات.