(فصل): [في بيان حكم الوصية]
  يوص(١)). وقال أبو حنيفة ومالك: إن دين الله المالي من الثلث إن أوصى، وإلا سقط(٢).
  (و) إذا نقصت التركة عن الوفاء بهذه الحقوق الثلاثة وجب أن (يقسط(٣) الناقص بينها) كل واحد يصرف له قدر حصته.
  (ولا ترتيب) بينها، بل هي كلها مستوية في التركة، هذا هو الصحيح± للمذهب(٤)، وهو قول ابني الهادي، واختاره أبو طالب.
  القول الثاني: حصَّله الأخوان ليحيى، واختاره المؤيد بالله، وهو قول أبي
(*) إلا النذر فمن الثلث.
(١) هذا بناء على± أن الوارث صغير، أو كبير موافق في المذهب، وإلا فلا بد من الحكم. (é). وعليه الأزهار بقوله: «حيث تيقنه والوارث صغير أو موافق». (سماع سيدنا حسن ¦).
(*) لكن حيث أوصى به يقع الخلاص بإخراجه له وللوارث، وحيث لم يوص به يقع الخلاص بإخراجه للوارث، لا للميت، ذكره في الكافي، ولعل المراد به أنه يعاقب على تركه للقضاء وعلى تركه للوصية بالقضاء إذا كان تمكن من ذلك. (بيان بلفظه). وأما ذمته فقد برئت بإخراج الوارث أو الوصي، أو بإبراء[١] الإمام أو الحاكم في حقوق بني آدم أو في حقوق الله تعالى بعد صحتها عندهما. (تهامي) (é).
(٢) يعني: وجوب الإخراج، لا أنه يسقط عن الميت فلا قائل به.
(٣) ورد سؤال في رجل أوصى بثلث ما يملك يحج به عنه فلان، وبعد هذا أوصى المذكور لزوجته بالثلث؟ فأجاب بعض الفقهاء أنه رجوع[٢]، وأجاب سيدنا حسن: أنه يكون على حسب التقسيط بينهما¹.اهـ إذا لم يعرف من قصده الرجوع. (é).
(*) مثال التقسيط±: لو كان عليه دين لآدمي ستون درهماً، وزكوات أربعون درهماً، وكفارات قتل عشرون درهماً، وتركته ثلاثون درهماً، فيقسط لدين الآدمي النصف خمسة عشر درهماً، وللزكاة عشرة دراهم، وللكفارة خمسة دراهم.
(٤) وفي المسألة ثلاثة أقوال: الأول: ما ذكرنا. (غيث).
[١] في نسخة: أو بأمر الإمام ... إلخ، وكذلك في هامش البيان.
[٢] قوي إذا عرف من قصده النقض. (é).