شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا

صفحة 401 - الجزء 9

  (و) الوصية (بهما(⁣١)) تصح، نحو أن يوصي بحمل أمته أو بهيمته أو بعبده.

  (و) يصح الإيصاء (بالرقبة دون المنفعة، والفرع دون الأصل، والنابت دون المنبِت) نحو أن يوصي برقبة عبده أو أرضه لشخص واستنثى المنافع لما شاء صح ذلك. وكذلك لو أوصى بثمر الشجرة أو ولد الدابة لشخص واستثنى الشجرة⁣(⁣٢) والدابة لما شاء صح ذلك أيضاً. وكذلك لو أوصى بالشجر النابت في الأرض واستثنى الأرض لما⁣(⁣٣) شاء صح ذلك. (و) كذلك لو أوصى بخدمة عبده أو ثمرة بستانه لشخص وجعل تلك الوصية (مؤبدة(⁣٤)) صح ذلك.

  (و) يصح (عكس ذلك) وهو الإيصاء بالمنفعة دون الرقبة، والأصل دون الفرع، والمنبت دون النابت، ومنقطعة غير مؤبدة⁣(⁣٥). (و) إذا أوصى لإنسان بخدمة عبده ولآخر بالرقبة، أو استثناها⁣(⁣٦) الموصي كان (لذي الخدمة) فوائده


(١) ولعله حيث تعلقت الوصية بالموجود، وإلا فمؤبدة±، كما في النتاج. (é).

(٢) لا يحتاج± إلى ذلك؛ لأنها باقية على ملكه.

(٣) لا يحتاج±. (é).

(٤) إلى موت الموصى له⁣[⁣١]، ولا يورث± عنه ما يحدث عندنا⁣[⁣٢] وأبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي في أحد قوليه: بل يورث. واختاره في الانتصار. (غيث).

(٥) هذا في المنافع، دون± الأعيان فيلغو وتصير مؤبدة، كما في الهبة.

(٦) لا يحتاج± إلى الاستثناء؛ لأنها لم تدخل.

(*) وحاصله: إن أوصى بالأصول احتاج إلى استثناء الفروع⁣[⁣٣]، وإن أوصى بالفروع فلا يحتاج إلى استثناء الأصول؛ إذ هي باقية على ملكه.


[١] والرقبة مطلقاً.

[٢] بل يرجع لورثة الموصي؛ لأن الوصية بالمعدوم وهبته تكون إباحة لا تمليكاً±، ذكره أبو طالب وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي. (بيان). لكن متى قبضه ملكه. يعني: فلا يرجعون عليه مع البقاء. (é).

[٣] كالشجر، لا الثمر¹ فلا يحتاج إلى استثناء؛ إذ لا يدخل.