(فصل): في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا
  (الفرعية) وهي المهر(١) والأجرة(٢)، قال في الانتصار: وله أن يعيره± من شاء ويسافر به ويؤجره¶(٣)؛ لأنه قد ملك منافعه. وقال الأزرقي والقاضي زيد: ليس له± أن يؤجره(٤). (والكسب) الحاصل من العبد أيضاً لمستحق خدمته، وذلك نحو ما يحييه أو يتهبه أو يلتقطه(٥).
  (و) من له الخدمة وجب (عليه) للعبد الخادم (النفقة(٦) والفطرة(٧)) ذكره الوافي± للمذهب، وهو قول أبي حنيفة. وقال الأزرقي والشافعي: بل هما على مالك الرقبة.
  (و) يكون (لذي(٨) الرقبة) الفوائد
(١) مهر الثيب مطلقاً، والبكر حيث وجب بغير دخول. (é).
(٢) حيث غصب± أو كان مؤجراً حال موت الموصي. (é).
(٣) وجه التشكيل: أن المباح له ليس له أن يؤجر. اهـ ولأنه ربح ما لا يضمن.
(٤) لأنه ربح ما لم يضمن، ومعنى قولنا: «لا يضمن» أن الرقبة لا تتلف من ماله، وإن فعل كانت الأجرة لصاحب الرقبة، ولعل وجهه كونها ربح ما هو مضمون. اهـ وقيل: له± ويأثم. (é).
(*) بناء منهما أن الوصية بذلك إباحة. و (é).
(٥) في اليسير الذي يتسامح به. و (é).
(*) يعني: ولاية ما التقطه العبد. اهـ أما الولاية فهي إلى± العبد، ذكره في البيان في باب اللقطة، ويصح من السيد أن ينزعها منه، كما ذكره في البحر. وقيل: ليس± له[١] ذلك؛ إذ الولاية إليه.
(٦) بدليل أن العبد إذا امتنع من خدمته سقطت نفقته عنه، وهذا يدل على أن المنافع يملكها الموصى له. (بيان).
(٧) والكفن والسكنى¹ والكسوة والدواء¹. و (é).
(٨) نعم، وأما وطؤها فلا يجوز لمالك الرقبة ولا لمالك المنفعة؛ لأن كل واحد منهما لا يملكها ملكاً تاماً، فهي كالجارية بين الشريكين، فلو وطئها الموصى له بالمنفعة فلا حد عليه مع الجهل؛ لأن له فيها شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، ولا مهر عليه؛ لأنه مالك للمنفعة، والمهر من جملتها، وإذا أتت بولد فهو حر، ويلحق نسبه بالواطئ. (بستان بلفظه). ينظر، فإن الذي تقدم في النكاح في الحاشية المعلقة على قوله: «ومن وطئ أمة أيماً له ملك في رقبتها» قال: وأما مالك المنفعة فيحد مطلقاً. (é). وأما إذا وطئها صاحب الرقبة فلا حد عليه مطلقاً، عالماً أو جاهلاً، وعليه المهر لصاحب المنفعة حيث كانت ثيباً؛ لأنه من الفوائد الفرعية. (سيدنا علي ¦) (é).
=
[١] أي: لصاحب المنفعة.