(فصل): في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا
  (الأصلية(١)) وهي الولد والصوف واللبن والثمر(٢). (و) له أرش (الجناية) عليه، فإن قتله قاتل وجب عليه قيمته لمالك رقبته(٣)، وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بالقيمة عبد يكون كالأول، هذا إذا كانت الجناية خطأ. أما إذا كانت عمداً(٤) فقال في الانتصار: يحتمل أن ±القصاص(٥) لصاحب الرقبة وحده(٦)، ويحتمل أنه لا بد من اجتماعهما، وهو المختار.
  (وهي) أي: إذا وقعت الجناية من العبد كانت (عليه) تعلق برقبته يسلمها المالك(٧) أو يفديها.
  وأما إذا أراد التزوج(٨) ففي مهذب الشافعي وجوه:
(*) مسألة: لو أوصى زيد لعمرو بخدمة أمته ولبكر بالرقبة فلا يجوز لصاحب الخدمة الوطء، وكذا صاحب الرقبة؛ لأن ملكه قد ضعف، وقد وردت هذه المسألة على حي الإمام عز الدين فجوب بما ذكرنا. (é).
(١) والإذن له بالتجارة يكون إليهما± معاً، وما لزمه فيها ففي رقبته ومنفعته. (بيان).
(٢) ومهر البكر بعد الدخول. (é).
(٣) بمنافعه°[١]. (رياض، ومصابيح). كما لو جنى على المؤجر. (é).
(٤) يعني: توجب القصاص.
(٥) حيث قتله عبد، أو جنى عليه جناية توجب القصاص. (é).
(٦) فلو عفا صاحب الرقبة فلا شيء لصاحب المنافع في القيمة، كما لو قتله هو. (é).
(٧) وتبطل الوصية[٢]. اهـ وقيل: لا± تبطل، بل تبقى، كما لو باعه فإنها لا تبطل بالبيع.
(٨) وأما نفقة¶ زوجة العبد والمهر فهي على± من أذن له بالنكاح منهما[٣] وتكون على الخلاف في الإذن. (كواكب)[٤]. وقيل: إن المهر والنفقة من كسبه. (عامر). ومثله في البيان. أما النفقة± فلعلها تابعة لنفقة العبد. (تهامي). المذهب أن المهر على مالك الرقبة. (é).
[١] وقيل: مسلوب المنافع، وقواه التهامي.
[٢] لفظ الرياض: ولعله يقال: إذا سلم الرقبة بطلت الوصية بالمنافع كما لو جنى عمداً. قيل: وكذا لو جنى المؤجر.
[٣] في المهر فقط. (é).
[٤] لفظ الكواكب: وأما مهر زوجة العبد فلعله يكون على من أذن له بالنكاح؛ لأنه كالوكيل له على حسب الخلاف في الإذن له.