شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا

صفحة 404 - الجزء 9

  أحدها: أن الإذن¹(⁣١) لصاحب الرقبة⁣(⁣٢)؛ لأنه المالك.

  الثاني: لصاحب الخدمة؛ لأن المهر له.

  الثالث: لا بد من اجتماعهما، واختاره الإمام يحيى.

  (وأعواض المنافع(⁣٣)) على مالك الرقبة، يسلمها للمستحق خدمته (إن استهلكه) مالك الرقبة (بغير القتل) نحو أن يعتقه⁣(⁣٤)، قال أبو مضر: أو يبيعه(⁣٥). وهذه القيمة إنما هي (للحيلولة) بينه وبين المنافع (إلى موت الموصى له⁣(⁣٦) أو) موت (العبد(⁣٧)). وأما إذا استهلكه بالقتل فإنه لا يلزمه¹ لذي الخدمة شيء⁣(⁣٨).


(١) صوابه: العقد، وأما الإذن فهو إليهما معاً. (é).

(٢) قال في البحر±: يكون العقد إلى مالك الرقبة، ويراضى من يستحق¹ الخدمة. فإن روضي فلم يرض لم يصح النكاح⁣[⁣١]؛ لأنه جعل مراضاته شرطاً، كمراضاة البالغة العاقلة. (é).

(٣) والفرق بينه± وبين العبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين فلا يضمن لشريكه قيمة الخدمة - أن هنا لم يجب لصاحب الخدمة شي من قيمة الرقبة، وفي مسألة الشريكين قد ضمن المعتق قيمة نصيب شريكه في الرقبة. (تعليق ابن مفتاح على التذكرة).

(٤) أو يكاتبه. اهـ أو يحبسه. (é).

(*) وأما منافعه فقال في الانتصار ومهذب الشافعي: إنها تبقى لصاحبها، وهو الصحيح⁣[⁣٢]. (بيان). لأن منافع الحر تملك، وللموصى له بالمنفعة أن يستوفيها؛ لأنه يملكها من قبل العتق. (بستان).

(٥) يستقيم حيث± تعذر استيفاء المنفعة من المشتري لتمرده، وإلا فيأتي أنها لا تسقط بالبيع.

(٦) لأن المنافع لا تور¹ث. (غيث). والفرق بين الوقف والوصية - أن منافع الوقف تورث بخلاف الوصية - أن رقبة الوقف لله، موروثة منفعته، والوصية الرقبة لمالكها، فلا تورث منفعته، بل تعود لصاحب الرقبة. (بيان، وكواكب، وحفيظ).

(٧) إلى السابق منهما. (بيان معنى).

(٨) إذ لا تعلم حياته، بخلاف العتق فقد علمت حياته.


[١] أي: لم ينفذ±، بل يبقى موقوفاً كما تقدم في النكاح معلقاً على قوله: «ويراضى المصرف». (é).

[٢] والمختار خلا±فه. اهـ وهو أنها تبطل؛ إذ منافع الحر لا تملك، ويضمن المعتق - وهو مالك الرقبة - لصاحب الخدمة قيمة المنفعة؛ إذ هي مستحقة شيئاً فشيئاً، ويجب ضمانها إلى موت¹ الموصى له أو العبد، وقد ذكره في التذكرة في الوصايا.