(فصل): في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا
  (ولا تسقط) الوصية بالخدمة لشخص دون الرقبة (بالبيع(١)) أي: ببيع ذلك الموصى بخدمته إذا باعه مالك رقبته، فإن المشتري يملك الرقبة دون الخدمة فتبقى لمستحقها(٢). (و) الوصية بالخدمة (هي عيب) في العبد المبيع، للمشتري أن يفسخه بذلك إذا جهله يوم العقد(٣).
(١) ونحوه، بل يستوفيها من¹ هي له. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) إلا أن يجيز± البيع[١] مالك المنافع، وكذلك إذا سلم العبد كان تسليمه إجازة¹. (تذكرة، وكواكب). ولو جاهلاً±.
(*) يقال: لو باع العبد من صاحب المنفعة هل تسقط المنفعة أو لا؟ ولعله يبطل حقه[٢]، كما لو أجاز بيعه بطل، وفائدته لو خرج إلى ثالث. (é).
(٢) فرع: فإن كانت الوصية بالكراء صح بيع الوارث للأصل، ولزم تسليم الكراء[٣] منه للموصى له في كل وقت يمضي بقدره، بخلاف المنافع فإن الموصى له يستحقها بنفسها، فلا يصح أن يسلم البائع قيمتها، وكذلك الثمار والنتاج. (بيان). قال في الزهور: وهذا الفرق هو الأصح.
(٣) ويوم القبض±. (é).
[١] ولو جاهلاً. (é).
[*] إذ يشبه إجازة المستأجر البيع.
[٢] ولعله يشبه ما تقدم في البيع في قوله: «أو من المستأجر». اهـ وينظر لو رده بما هو نقض للعقد من أصله هل تعود المنفعة؟ [٠] أقول: تعود؛ إذ الناقض للعقد من أصله يصير به العقد كالمعدوم، وهذه قاعدة كلية مسلوكة. (شوكاني).
[٠] القياس بقاؤها، ولا وجه للسقوط؛ لأنه لم يرد على البائع إلا ما شراه، وهي الرقبة مسلوبة المنافع، وأيضاً كما قيل في الشفعة: ولا بالشراء لنفسه فلا يسقط حقه. (سيدنا علي ¦). الذي قرر في هامش البيان أن حقه قد بطل ولو عاد بما هو نقض للعقد من أصله. (é).
[*] يحقق ما وجه سقوط حقه؟ يقال: بمثابة الإجازة فلا تنظير.
[٣] لعله حيث تعذر± على الموصى له استيفاء الكراء من المشتري، وإلا فهو باق له، وهو الموافق للأزهار. اهـ وكذا إذا أفلس المشتري فعلى البائع. (é).