شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا

صفحة 405 - الجزء 9

  (ولا تسقط) الوصية بالخدمة لشخص دون الرقبة (بالبيع(⁣١)) أي: ببيع ذلك الموصى بخدمته إذا باعه مالك رقبته، فإن المشتري يملك الرقبة دون الخدمة فتبقى لمستحقها⁣(⁣٢). (و) الوصية بالخدمة (هي عيب) في العبد المبيع، للمشتري أن يفسخه بذلك إذا جهله يوم العقد⁣(⁣٣).


(١) ونحوه، بل يستوفيها من¹ هي له. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) إلا أن يجيز± البيع⁣[⁣١] مالك المنافع، وكذلك إذا سلم العبد كان تسليمه إجازة¹. (تذكرة، وكواكب). ولو جاهلاً±.

(*) يقال: لو باع العبد من صاحب المنفعة هل تسقط المنفعة أو لا؟ ولعله يبطل حقه⁣[⁣٢]، كما لو أجاز بيعه بطل، وفائدته لو خرج إلى ثالث. (é).

(٢) فرع: فإن كانت الوصية بالكراء صح بيع الوارث للأصل، ولزم تسليم الكراء⁣[⁣٣] منه للموصى له في كل وقت يمضي بقدره، بخلاف المنافع فإن الموصى له يستحقها بنفسها، فلا يصح أن يسلم البائع قيمتها، وكذلك الثمار والنتاج. (بيان). قال في الزهور: وهذا الفرق هو الأصح.

(٣) ويوم القبض±. (é).


[١] ولو جاهلاً. (é).

[*] إذ يشبه إجازة المستأجر البيع.

[٢] ولعله يشبه ما تقدم في البيع في قوله: «أو من المستأجر». اهـ وينظر لو رده بما هو نقض للعقد من أصله هل تعود المنفعة؟ [٠] أقول: تعود؛ إذ الناقض للعقد من أصله يصير به العقد كالمعدوم، وهذه قاعدة كلية مسلوكة. (شوكاني).

[٠] القياس بقاؤها، ولا وجه للسقوط؛ لأنه لم يرد على البائع إلا ما شراه، وهي الرقبة مسلوبة المنافع، وأيضاً كما قيل في الشفعة: ولا بالشراء لنفسه فلا يسقط حقه. (سيدنا علي ¦). الذي قرر في هامش البيان أن حقه قد بطل ولو عاد بما هو نقض للعقد من أصله. (é).

[*] يحقق ما وجه سقوط حقه؟ يقال: بمثابة الإجازة فلا تنظير.

[٣] لعله حيث تعذر± على الموصى له استيفاء الكراء من المشتري، وإلا فهو باق له، وهو الموافق للأزهار. اهـ وكذا إذا أفلس المشتري فعلى البائع. (é).