(فصل): في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا
  (ويصح إسقاطها(١)) أي: إذا أسقط الموصى له بالخدمة حقه من الخدمة صح ذلك الإسقاط، ولم يكن له أن يرجع(٢).
(١) وليس من شرط± الإسقاط لفظه، بل لو أجاز البيع صاحب الخدمة بطلت™[١] ولا شيء له من الثمن، بل للبائع. (بيان، وبرهان). قال الفقيه يوسف: والخلاف هنا في الخدمة هل تورث كما تقدم[٢]، وإذا لم تورث عادت لمالك الرقبة. (بيان) (é).
(*) ويزول العيب، يعني: فيمتنع الرد من المشتري بعد الإسقاط.
(٢) مسألة: إذا أوصى الموصي بشيء من ماله قراءة إلى روحه، ثم عين شخصاً يقرأ بذلك، فإذا مات المعين فلا تورث عنه القراءة، بل تعود إلى من له الولاية في مال الموصي، كما نص عليه الإمام بقوله: «إلى موت الموصى له» وهذا منه. وأما لو أوصى بشيء من ماله لفلان يقرأ بما يحصل من غلته إلى روحه فقد صيره والياً لذلك بعد موته، فالوصية عليه كالوقف لمعين، فتورث عنه كالوقف، ويصح التعيين منه؛ لمكان الولاية، ولا يعين إلا من يصلح، ويدخل في قوله: «وتورث منافعه». (إفادة سيدنا محسن بن حسين الشويطر ¦).
[١] ولو عاد عليه بما هو نقض للعقد من أصله. (é).
[٢] المذهب لا تورث. (é).