(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا
(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما ¶لا(١)
  اعلم أن الوصية تصح بالمعلوم اتفاقاً (وتصح) أيضاً (بالمجهول جنساً) نحو: أن يوصي لفلان بشيء من ماله(٢)، أو يقول: «بثلث ماله(٣)» أو نحو ذلك. (و) بالمجهول (قدراً) فقط، نحو أن يوصي بشياه أو ببقر(٤) أو بإبل ولا يذكر قدرها. (و) إذا أوصى بمجهول فإنه يجب أن (يستفسر) أي: يطلب منه تفسير ذلك المجهول؛ لئلا يحصل حيف على الموصى له أو على الورثة، وهذا ظاهر فيما لا يصح رجوعه عنه، كالذي أراد تنفيذه(٥) في الحال، أو كان عن حق واجب عليه لآدمي أو لله تعالى، وأما ما كان له أن يرجع عنه فالاستفسار إنما يندب± فقط تحفظاً وتحوطاً. وأما ما ليس له الرجوع عنه فلا بد أن يستفسر (ولو) استفسر (قسراً(٦)) أي: كرهاً.
(١) شكل عليه، ووجهه: أنه لم يذكر ما لا تصح الوصية به. اهـ بل قد ذكره بالمفهوم في قوله: «وأعقل الناس». لا تصح بمفهومه لأجهل الناس. [وهم الكفار عموماً]. اهـ ينظر.
(٢) يقال: هو مجهول جنساً وقدراً، وإنما يستقيم أن يوصي بمائة مثلاً.
(٣) وهو مجهول القدر أيضاً.
(*) يقال: أما الثلث فهو مشارك في الكل كما سيأتي، فليس من المجهول؛ إذ لا يحتاج إلى تفسير. و (é).
(٤) ولا يقبل± تفسيره بدون أقل الجمع، وهو ثلاثة. (é).
(٥) صوابه: نفذه في الحال، كالإقرار والنذر.
(٦) ويحلف على القطع¹، ووارثه[١] على العلم، كما تقدم في الإقرار. اهـ فإن لم يكن له قصد أو لم يعرف الوارث ما قصد؟ ... بياض. قال الدواري: يفسر[٢] بعلم أو ظن. (é).
[١] فيحلفون ما يعلمون أن مورثهم أراد غير هذا. (é). ولا ترد لأنها تشبه التهمة [المتممة (نخ)]. (é).
[٢] أي: يفسره الحاكم بعد أن يحلف الوارث [ما غلب في ظنه شيء]، وقد تقدم مثل هذا في الإقرار معلقاً على قوله: «فصل ويصح بالمجهول جنساً وقدراً».