شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا

صفحة 407 - الجزء 9

(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا⁣(⁣١)

  اعلم أن الوصية تصح بالمعلوم اتفاقاً (وتصح) أيضاً (بالمجهول جنساً) نحو: أن يوصي لفلان بشيء من ماله⁣(⁣٢)، أو يقول: «بثلث ماله⁣(⁣٣)» أو نحو ذلك. (و) بالمجهول (قدراً) فقط، نحو أن يوصي بشياه أو ببقر⁣(⁣٤) أو بإبل ولا يذكر قدرها. (و) إذا أوصى بمجهول فإنه يجب أن (يستفسر) أي: يطلب منه تفسير ذلك المجهول؛ لئلا يحصل حيف على الموصى له أو على الورثة، وهذا ظاهر فيما لا يصح رجوعه عنه، كالذي أراد تنفيذه⁣(⁣٥) في الحال، أو كان عن حق واجب عليه لآدمي أو لله تعالى، وأما ما كان له أن يرجع عنه فالاستفسار إنما يندب± فقط تحفظاً وتحوطاً. وأما ما ليس له الرجوع عنه فلا بد أن يستفسر (ولو) استفسر (قسراً(⁣٦)) أي: كرهاً.


(١) شكل عليه، ووجهه: أنه لم يذكر ما لا تصح الوصية به. اهـ بل قد ذكره بالمفهوم في قوله: «وأعقل الناس». لا تصح بمفهومه لأجهل الناس. [وهم الكفار عموماً]. اهـ ينظر.

(٢) يقال: هو مجهول جنساً وقدراً، وإنما يستقيم أن يوصي بمائة مثلاً.

(٣) وهو مجهول القدر أيضاً.

(*) يقال: أما الثلث فهو مشارك في الكل كما سيأتي، فليس من المجهول؛ إذ لا يحتاج إلى تفسير. و (é).

(٤) ولا يقبل± تفسيره بدون أقل الجمع، وهو ثلاثة. (é).

(٥) صوابه: نفذه في الحال، كالإقرار والنذر.

(٦) ويحلف على القطع¹، ووارثه⁣[⁣١] على العلم، كما تقدم في الإقرار. اهـ فإن لم يكن له قصد أو لم يعرف الوارث ما قصد؟ ... بياض. قال الدواري: يفسر⁣[⁣٢] بعلم أو ظن. (é).


[١] فيحلفون ما يعلمون أن مورثهم أراد غير هذا. (é). ولا ترد لأنها تشبه التهمة [المتممة (نخ)]. (é).

[٢] أي: يفسره الحاكم بعد أن يحلف الوارث [ما غلب في ظنه شيء]، وقد تقدم مثل هذا في الإقرار معلقاً على قوله: «فصل ويصح بالمجهول جنساً وقدراً».