(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا
  (و) اعلم أن لفظ (ثلث المال) موضوع (للمنقول) من المال كالحيوان والسلع (وغيره(١)) أي: ولغير المنقول كالأراضي والدور (ولو) كان المال غير حاصل في يد المالك، بل صار (ديناً)(٢) على الغير، فإنه لا يخرج بذلك عن تسميته مالاً، بل يسمى مالاً بلا خلاف، بل الخلاف في الملك، فعند المؤيد بالله أن الدين لا يسمى ملكاً كما مر(٣).
  (فإن كان) أوصى بثلث ماله (لمعين(٤)) من مسجد أو آدمي أو نحو ذلك(٥) (شارك) ذلك المعين الورثة (في الكل) من مال الموصي، المنقول وغيره؛ لأنه صار بذلك مستحقاً جزءاً مشاعاً كأحدهم، فلا يجوز للورثة أن يعطوه من أي الأنواع إلا برضاه(٦)، قال في الشرح: ولا خلاف فيه. (وإ) ن (لا) يكن ذلك الجزء المشاع موصى به لمصرف معين، بل قال: ثلث مالي للفقراء، أو للمساجد، أو لمسجد غير معين±(٧)، أو نحو ذلك (فإلى الورثة(٨) تعيينه) أي: لهم أن يعينوا للفقراء من أيّ تركة الميت(٩) من منقول أو غيره ما تساوي قيمته قيمة ثلث
(١) وتدخل الأشياء± الحقيرة كالنعل والخف، خلاف الفقيه حسن، وهو الذي كان يفتي به.
(٢) ولو كان لا يعلمه. (بيان) (é).
(٣) في الحج.
(٤) أو غير معين، ويكون للمشهور.
(٥) منهل أو طريق.
(٦) أو رضا ولي المسجد لمصلحة. و (é).
(٧) فأما إذا قال: «للمسجد» بالتعريف فللمشهور± كما تقدم في النذر. و (é).
(*) هذا حيث استوت ولم يكن فيها مشهور ولا معتاد للصلاة، وإلا كان كما تقدم في النذر. (من خط حثيث). يقال: لا شهرة± مع التنكير، حيث قال: «أو لمسجد». (مفتي).
(٨) حيث لا و±صي؛ ليمكنهم التصرف. (بحر).
(٩) أو غيرها±. (حاشية سحولي لفظاً).