شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا

صفحة 409 - الجزء 9

  التركة، وهذا ذكره± القاضي زيد⁣(⁣١) للهدوية.

  وأشار المؤيد بالله في© الزيادات⁣(⁣٢) إلى أن الفقراء يشاركون في كل جزء⁣(⁣٣) كالمصرف المعين⁣(⁣٤).

  (و «ثلث كذا» لقدره من جنسه⁣(⁣٥) ولو شراء(⁣٦)) أي: إذا أوصى بثلث غنمه مثلاً أو ثلث خيله أو ثلث دوره أو نحو ذلك فإن الواجب على الورثة أن يخرجوا قدر ذلك من ذلك الجنس، فإذا كانت غنمه ثلاثين أخرجوا عشراً⁣(⁣٧) وإن لم تكن من عين غنمه، بل اشتروها شراء. وليس لهم أن يخرجوا القيمة عن ذلك إلا برضا الموصى له. والخيار للورثة في الإخراج من العين أو من الجنس.


(١) واحتج القاضي زيد بالقياس على الزكاة، فإنها لما كانت زكاة الذهب والفضة للفقراء جملة لم تجب من العين. (غيث). ولأن تركة الميت كالجنس الواحد.

(٢) قوي، واختاره الإمام شرف الدين والمفتي والهبل والتهامي، قال ابن حثيث: وهو المقرر المعتمد.

(٣) وهذا يخالف ما تقدم له في الزكاة، في قوله: «وتجب من العين، ثم الجنس، ثم القيمة». ويمكن أن يقال: الفرق كون مقصود الشارع فيما مر هو نفع الفقراء، وهو يحصل بالجنس أو القيمة كما يحصل بالعين، بخلاف هنا فقد جعلهم شركاء، فلم يجز العدول إلى القيمة ونحوها، هذا ما أمكن من الفرق على أصل المؤيد بالله. (شامي).

(*) وهذا الخلاف حيث لم يعرف قصده ولا جرى عرف، وإلا عمل بذلك عند الجميع. (شرح فتح) (é).

(٤) لأنه هنا أجناس، بخلاف ما تقدم له في الوقف فيمن وقف كتباً لا يملك غيرها فهو يوافق الهدوية فيها.

(٥) صوابه: من عينه، ولو لغير معين، لا شراء. (مفتي). وظاهر الأزهار خلافه¹.

(٦) هذا للفقيه حسن، والأصح© أنه يتعين ثلث ذلك المعين، سواء كان الموصى له معيناً كزيد أو غير معين كالفقراء، فلا وجه للعدول إلى الجنس، كما في قوله: «والمعين لعينه إن بقيت». (حاشية سحولي لفظاً).

(٧) حيث استوت± القيمة، وإلا قدر الثلث بالقيمة. و (é).