(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا
  قال #: ذكر معنى ذلك في التذكرة(١)، قال: ولا أعرف وجهاً لجواز العدول من العين إلى الجنس، والقياس يقتضي± أن الموصى له قد صار شريكاً في الغنم حيث يكون± معيناً(٢)، وأما إذا كانت لغير معين فالكلام مستقيم±(٣)، قال: فينظر في تصحيح المسألة.
  (و) أما (مسمى الجنس) من الوصايا (كشاة) أوصى بها الميت، نحو أن يقول: أوصيت لفلان بشاة، فإن هذا اللفظ موضوع (لجنسه(٤)) أي: لجنس ما أوصى به (ولو) لم يعط الموصى له من غنم الميت، بل حصلها الورثة له (شراء(٥)) أو نحوه من اتهاب أو غنيمة أو نحو ذلك مع كونها موجودة في تركة
(١) ليس في التذكرة ما يدل على ما ذكره #. (وابل). قال الإمام شرف الدين: وإنما وهم الإمام # من قوله في التذكرة: «وبمعلوم سلموه من أين شاءوا أو اشتروا»، توهم أن المراد بذلك المعلوم ثلث غنمه ونحو ذلك، وليس كذلك، بل المراد به أنه إذا أوصى بمعلوم القدر كصاع من حب ونحوه سلموه من أين شاءوا أو اشتروه، كما هو المفسر به في تعاليقها، وذلك واضح صحيح لا غبار عليه، إلى آخر ما ذكره #، وهو الصواب الذي لا يتجه غيره. (شرح بهران).
(٢) لا فرق على المختار، ذكره في البيان.
(٣) والمقرر في هذه المسألة أنه يتعين الإخراج من عينه، ولا يجوز الإخراج من الجنس كالمسألة الأولة التي قبلها، وقد أشار إلى ذلك في البيان وشرح الأثمار. اهـ وسواء كان المصرف معيناً أم غير معين.
(٤) سواء[١] كانت صغيرة أم كبيرة، من الضأن أو من المعز، لا كبشاً ولا تيساً؛ لأن اسم الشاة لا يقع عليه، وإنما يقع على± الإناث دون الذكور. (بستان، وبحر). وفي البيان: يشتري الأدنى ذكراً أو أنثى.
(*) ويلزم الأدنى. (بيان).
(٥) ولو اشترى أدنى. (بيان). وكذا لو اشترى نصفاً من شاتين أو ثلثاً من ثلاث.
[١] ما يطلق عليها اسم± الشاة في بلد الميت. (بيان).