(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا
  الميت؛ لأنه لم يقل: من غنمي، بل أطلق(١).
  (و) أما (المعين) إذا أوصى به، نحو أن يقول: أعطوه الثوب الفلاني أو الفرش الفلاني أو نحو ذلك، فهو (لعينه(٢)) فلا يجوز العدول عنها إلا برضا المصرف(٣)، بل يجب إخراجها بعينها (إن بقيت(٤)) ولم تكن قد فاتت(٥) بأي وجه، فأما إذا فاتت(٦) قبل أن يموت الموصي بطلت الوصية±(٧)، وأما إذا فاتت بعد موته فقال الأخوان: بطلت الوصية، ولم يضمن الورثة.
(١) دل على تضعيف المسألة الأولى.
(*) فإن قال: «من غنمي» ولا غنم له بطلت الوصية. (بيان معنى) (é). واستمر العدم إلى حين مات، فإن اشترى بعد الإيصاء لزمت، وهو يفهمه الأزهار في قوله: «ومن أوصى ولا يملك شيئاً». (سماع سيدنا حسن).
(٢) ولو نقداً. (بيان من البيع) (é).
(٣) إذا كان معيناً. اهـ فإن كان غير معين - كالفقراء - فالإمام والحاكم لمصلحة¹.
(٤) وحاصله†: لا يخلو إما أن يكون الذي عينه الموصي باقياً أو تالفاً، ومع التلف إما أن يكون في حياة الموصي أو بعد موته، إن كان الأول: فإن كان هو المتلف أو بأمره بطلت مطلقاً، وإن كان غيره حساً بطلت أيضاً، وحكماً سلمه على صفته. وإن كان الاستهلاك بعد موته وجب الضمان وإن لم يقبضه الورثة مع التمكن من التسليم، والوصي مع القبض إن فرط أو كان أجيراً مشتركاً، ومع عدم الجناية والتفريط والتمكن لا ضمان على الكل وبطلت الوصية، ومع البقاء يجب تسليم المعين ولو نقداً. (سماع شيخنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦) (°٥).
(٥) حساً، لا حكماً فيسلم للموصى له وأرش ما نقص.
(٦) إذا كان المستهلك لها الموصي حساً أو حكماً، وإن كان المستهلك غيره لم تبطل[١] إلا إذا كان الاستهلاك حساً[٢]، وإن كان الاستهلاك حكماً سلمه على صفته. و (é).
(٧) ولو بفعله؛ ± إذ هو رجوع.
[١] لكن يضمنونه، وسواء كان المستهلك الوارث أو الوصي أو غيرهما.
[٢] وكان قبل موت الموصي؛ ليستقيم بطلان الوصية. (é).