شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا

صفحة 412 - الجزء 9

  قال الفقيه يوسف: ± إن كان هذا قبل التمكن من الإخراج ولم تحصل جناية ولا تفريط فلا إشكال في¹ ذلك⁣(⁣١)، وإن كان بعد التمكن⁣(⁣٢) ففي تعليق الإفادة عن أبي طالب أنه يجب الضمان±(⁣٣). وقال في الإفادة: إذا قصر الوصي عن التفريق حتى أخذه الظالم⁣(⁣٤) فلا ضمان.

  قال الفقيه علي: وله قول آخر: إنه يضمن⁣(⁣٥). ومبنى القولين على كون الواجبات على الفور فيضمن± أو على التراخي فلا يضمن.

  (و) أما إذا قال: لفلان (شيء) وصية من مالي (ونحوه) أن يقول: حظ أو قسط أو جزء⁣(⁣٦)، فكل ذلك (لما شاءوا(⁣٧)) أن يخرجوه من قليل⁣(⁣٨) أو كثير، لكن لا بد


(١) قوي تهامي وجربي وهبل.

(٢) والقبض°.اهـ في الوصي، لا في الورثة± فلا يشترط قبضهم، كما في وارث العامل [أي: المضارب]. (é). بخلاف الوصي فإنه لا يضمن إلا ما قبض إن فرط، أو كان أجيراً مشتركاً وقد قبض، وفي الوارث يضمن مع التمكن قبض أم لا، كما يلقيه طائر أو ريح في ملك. (é).

(٣) وقد فهم من هذا أن الإيصال على الوارث أو الوصي. (é).

(٤) قبل القبض. (é).

(٥) بعد قبضه± للتركة. (بيان).

(٦) وعن الصادق أن الجزء ربع؛ لقوله تعالى: {فَخُذْ أَرْبَعَةً} إلى قوله: {ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا}⁣[البقرة ٢٦٠] أن إبراهيم أخذ طاووساً وديكاً وقَطًا وغراباً فذبحهن، وخلط بعضهم ببعض وجعل على كل جبل جزءاً، ثم دعاهن فأتين سعياً بقدرة الله تعالى. اهـ يقال: لا دليل في هذه الآية على ما ذكر. اهـ والمذهب ما في الشرح. (é). والله أعلم.

(٧) فإن اختلف الورثة في التعيين للوصية في المال فعين بعضهم غير ما عينه الآخر فلعله لا± يصح إلا ما تراضوا به الكل. (بيان). وقياس ما تقدم في النذر أنه يكون لمن تقدم؛ لأن لكل وارث ولاية كاملة. اهـ وقال الشامي: فإن لم يتراضوا فالحاكم يعين. (é). فإن اختلفوا في قدر ما يعينونه صح ما اتفقوا عليه، ومن الزائد± قدر نصيب من عينه، وكذا لو اختلفوا في عينه فيصح نصيب كل واحد فيما عينه. (كواكب). هذا إذا اختلفوا± في قدره، وأما في العين فلا بد± من تراضيهم الكل. (بيان من العتق). فإن لم يتراضوا فالحاكم يعين±.

(٨) ويكون بعد التحليف، ويكون على العلم والظن. اهـ وقيل: لا تلزم± اليمين.