شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا

صفحة 413 - الجزء 9

  أن يكون مما له قيمة. (و) أما (النصيب والسهم) إذا قال: «أوصيت لفلان بنصيب من مالي أو بسهم من مالي» فهو (لمثل أقلهم) نصيباً⁣(⁣١)، فيعطى الموصى له مثل أقل الورثة نصيباً (ولا يتعدى بالسهم السدس(⁣٢)) أي: إذا أوصى لرجل بسهم من ماله استحق مثل نصيب أقل الورثة إذا كان الأقل هو السدس فما دون، فإن كان الأقل هو أكثر من السدس رد إلى السدس ولم يجز تعد±يه. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي: إن للورثة أن يعطوه ما شاءوا حيث أوصى بنصيب من ماله. وحكى في الوافي عن القاسم - قال في الشرح: وعليه دل كلام المؤيد بالله -: أنه يرجع إلى تفسير الورثة حيث أوصى بسهم من ماله. ومثله عن الناصر والشافعي. وقال أبو يوسف ومحمد: إنه يستحق مثل أقل أنصباء الورثة ما لم يجاوز الثلث.


(١) قال الفقيه علي: ± ويكون ذلك النصيب بعد الإدخال، مثاله: جدة وابن، فيكون الموصى به السبع، فلو لم يكن ثم أقل، كأن يكون له ابنان فأوصى بنصيب من ماله لزيد، فإنه يكون له الثلث، وإن لم يكن إلا ابن واحد فللموصى له النصف± مع الإجازة. (زهور). فإن لم يجز فالثلث للموصى له، هذا في الوصية بالنصيب. وإن لم يكن له وارث فله النصف±؛ لأنه أكثر الأنصباء، ذكره في تعليق الفقيه حسن. (زهور). فإن كان له ابنان وبنت كان للموصى له السدس± بعد الإدخال، فإن كان له أخت لأبوين وأخت لأب وأخوان لأم وجدة، وأوصى بنصيب - كان للموصى له الثمن±، وعلى هذا فقس. اهـ وله العشر في عول تسعة.

(٢) مع عدم العول.

(*) ووجهه: أن السهم اسم للنصيب، وهو عند العرب اسم للسدس، وفي الحديث أن رجلاً جعل لرجل سهماً في ماله، فرفع إلى النبي فجعل له السدس، فكان هذا الاسم مشتركاً بين النصيب والسدس، فجعل له المتيقن، وهو الأقل. (غيث بلفظه).

(*) ولا بالنصيب± النصف⁣[⁣١] حيث لا وارث، فإن كان ثمة وارث استحقه مع الإجازة، وإلا فالثلث. (زهور معنى).


[١] ووجهه: أن الله سبحانه لم يجعل للواحد إلا نصفاً.