شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا

صفحة 414 - الجزء 9

  (و) أما (الرغيف) إذا أوصى به ولم يسم له جنساً فإنه (لما كان ينفق(⁣١)) الموصي في حال حياته من بر أو شعير أو ذرة أو غير ذلك⁣(⁣٢) (فإن جهل) الجنس⁣(⁣٣) الذي كان ينفقه (فا) لواجب إخراج (الأدون) من الأجناس، وعلى الجملة± أنه يجب أن يبدأ بما كان يعتاد التصدق به، ثم ما يأكله⁣(⁣٤)، ثم ما يعتاد في البلد، فإن اختلف الجنس⁣(⁣٥) أو النوع أو القدر أخذ بالأقل حيث لا غالب. وفي شرح أبي± مضر عن أبي طالب: إذا أوصى أن يتصدق بمائة رغيف قبل دفنه فلم يفعلوا تصدقوا بها بعد الدفن⁣(⁣٦). قال أبو مضر: وذلك صحيح.

  (و) إذا أوصى بشيء من ماله يصرف في (أفضل أنواع البِرِّ) وجب أن يصرف في (الجهاد(⁣٧)) لأنه أفضلها؛ بدليل قوله تعالى: {وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٩٥}⁣[النساء]، وقوله ÷: «الجهاد سنام⁣(⁣٨) الدين». قال الهادي± #: والمراد مع إمام الحق. قال الفقيه محمد ¹بن يحيى: فإن لم يكن ثم إمام صرف إلى مدارس أهل العدل والتوحيد⁣(⁣٩). قال الفقيه يوسف: ± ما لم


(١) صدقة°. (بيان، وهداية).

(٢) كبر وصغر. (شرح فتح).

(٣) بعد أن علم، أو لم يعلم، أو كان لا ينفق.

(٤) هو وعياله.

(٥) أي: المعتاد. (بيان).

(٦) وكذا لو أوصى بختمة حال الدفن فلم يفعلوا درسوها بعد الدفن. (بيان) (é). ويأثمون إن أخروا لغير عذر، ويضمنون إذا تلف بعد التمكن. (بيان) (é).

(٧) ويعتبر وجود الجهاد في ذلك البلد حال الموت حيث كان الموصى به عيناً، وإن كانت غلة فحال حصولها. (كواكب). و (é).

(*) ويستوي فيه جهاد الكفار والبغاة، والعام والخاص. (بيان) (é).

(٨) سنام الشيء: ذروته وأعلاه. (شرح بهران).

(٩) المراد بأهل العدل والتوحيد الذين يقولون بالعدل والتوحيد ولو قراءتهم في غيرها.