(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا
  (و) أما إذا أوصى بشيء من ماله (لكذا وكذا) نحو أن يقول: «لزيد وعمرو(١)» أو «للمساجد±(٢) والفقراء(٣)» أو «للمسجد± ولزيد» فإن الموصى به (نصفان(٤)) بين ذينك المصرفين المذكورين.
  (و) أما لو قال الموصي: (إذا ثبت) فلان (على كذا) نحو أن يقول: «إذا ثبت فلان على الإسلام أو على ترك النكاح أو نحو ذلك فأعطوه كذا» فإنه يستحقه (لثبوته(٥) عليه ولو) لم يثبت عليه إلا
(١) فرع: فإن أوصى للمساكين أو لفلان وللحج فهو يحتمل وجهين: الأول: أن يكون التخيير في تسليم نصفه للمساكين أو لفلان ونصفه للحج، والثاني: أنه خير بين أن يسلم للمساكين كله أو لفلان وللحج بينهما نصفين، فإن عرف من قصده أي الوجهين أراد عمل به، والخيار للوصي±[١]، وإن لم يعرف قصده بذلك عمل بالأول±، ذكره في اللمع عن أبي طالب، وقال الفقيه يوسف: بل الثاني© أقرب؛ لتوسط حرف التخيير بين المساكين وبين فلان والحج. (بيان من قبيل كتاب السير).
(*) أو قال: «لفلان والمساكين» كان ذلك نصفين؛ لأن المساكين غير محصورين. (é). وقد تقدم في العتق خلافه.
(٢) ظاهر ما تقدم في العتق أن مع عدم اللام يصرف في الجنس مع عدم الانحصار، وهو صريح البيان فيما مر.
(٣) صوابه: وللفقراء. اهـ لا وجه للتصويب؛ لأنه غير منحصر، فلا يحتاج إلى اللام، والله أعلم وأحكم.
(٤) بخلاف ما إذا قال: «لفلان وبني فلان» فيكون على عددهم [إن انحصروا.] لا إن قال: «لفلان ولبني فلان» فإنه يكون لفلان نصف ولبني فلان نصف [لأن اللام قاسمة]، ذكره في البحر. (بستان) (é).
(٥) ونحو أن يوصي لأمته بالعتق إن ثبتت على الإسلام أو على العزبة فإنها تعتق إذا استمرت على ذلك بعد موته ولو بعض يوم¹، ولو ارتدت أو تزوجت بعد ذلك فلا شيء عليها، ذكره في الوافي. والعرف يقضي بخلافه أنه يعتبر استمرارها =
[١] يعني: يعتبر بما عرفه الوصي من قصد الموصي. (سماع سيدنا علي ¦).