(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا
  (ساعة(١)) فإن ذلك كاف في استحقاقه الوصية، ذكره صاحب± الوافي(٢).
= إلى موتها، فلا تعتق إلا حال النزاع، وقد ذكره أبو مضر فيمن أوصى لامرأته بشيء إن لم تتزوج أو إن قعدت مع أولاده، فإن الغرض في ذلك معروف أنه للدوام±[١] إلى موتها، فمتى تزوجت أو خرجت لم تستحق الوصية، لكنه يقال: فما حكم الشيء الموصى به بعد الموصي في مدة بقاء الأمة أو الزوجة، هل يسلم إليها وتنتفع به ومتى فعلت ما يبطل الوصية رجع الورثة عليها به وبفوائده أو بقيمته إن كانت أتلفته، فهو أقرب إلى العرف¹؟ أو لا يسلم حتى يتبين حصول الشرط، وهو حال نزاعها، فهو قريب بالنظر إلى اعتبار الشرط، وبعيد في العرف؛ إذ لا فائدة لها؟ ولعل الأو±ل أولى[٢]. (بيان).
(١) يعني: بعد الموت، أي: موت الموصي.
(*) مع عدم العرف. (é).
(*) فرع: فلو جاء بالوصية على جهة العقد، نحو أن يقول لأمته: «قد أوصيت لك بعتقك على أن تثبتي على التوبة أو على العزبة» - فإنها تعتق بالقبول، فإن خالفت بعد موته رجع عليها± ورثته بقيمتها، خلاف الناصر وأحد قولي المؤيد بالله؛ لأن العوض هاهنا ليس بمال، ويكون قبولها لذلك على الخلاف هل يكون في مجلس الوصية± أو في مجلس العلم بموت الموصي. قيل: ولو قال: «أنت حرة بعد موتي إن لم تزوجي» فإنها لا تعتق على قولنا: إن «إن لم» للتراخي. (شرح بهران). مسألة: من أوصى لأرامل بني فلان كان لمن أرملت منهم من¹ الزوج[٣]، ذكره أبو يوسف. وقال في الشفاء ومحمد: لمن أرملت من الزوج والمال معاً. وقال الثوري والشعبي: لمن أرمل من ذكورهم وإناثهم. قلنا: دخول الذكور في الأرامل هو مجاز. (بيان).
(٢) قال مولانا #: وكلام صاحب الوافي فيمن لم يعرف له قصد، ولا جرى عرف في وضع الثبوت على الاستمرار، بل هو باق على الوضع اللغوي، ولم يعرف من قصده خلاف ما يقتضيه الوضع، فإن كلامه حينئذٍ مستقيم.
=
[١] إن عرف من قصده أو جرى عرف. (é).
[٢] قال المؤلف: ± يدفع إليها والعبرة بالانكشاف، ولأنا نعاملها بالظاهر، فمتى فعلت نقيضه انكشف عدم استحقاقها، فيرجع عليها به وبفوائده أو قيمته. (مصابيح) (é).
[٣] فإن قيل: إن الرجل قد يسمى أرمل، ودليله قول الشاعر:
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر
قلنا: هذا مجاز، والأول حقيقة، وحمل الخطاب على حقيقته هو الواجب. (شفاء).